فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(أو بالفاء) بأن قال: أنت طالق فطالق (أو قال) طالق طلقة (بعدها) طلقة (أو) طلقة (قبلها) طلقة (أو) طلقة (معها طلقة وقع ثنتان) في مدخول بها؛ لأن للرجعية حكم الزوجات في لحوق الطلاق

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لا يتكلم على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء» إن كرره ببل، فقال: أنت طالق، بل طالق، بل طالق، يقع ثلاثاً؛ لأنه أتى بالعطف،

١٩٬١٣٢

فإن قال: أردت توكيد الأولى بالثانية، قلنا: ما يصح؛ والسبب أن اللفظ ليس بواحد،

تعليق

ولو قال: أردت توكيد الثانية بالثالثة يقبل

١٩٬١٣٣

ويصح؛ لأن اللفظ واحد ومتصل،

تعليق

ولو قال: أردت توكيد الأولى بالثالثة ما يصح لوجود الفصل، واختلاف اللفظ؛ لأن حرف العطف يقتضي أن يكون الثاني غير الأول، كيف تقول: إني أريد التوكيد، وأنت أتيت بحرف العطف؟! لأن معنى التوكيد أن الثاني هو الأول، وحرف العطف يقتضي المغايرة.

وقوله:«أو بثُم» وما أكثرها عند البادية، أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، يقع الطلاق بعدده،

تعليق

فلو قال: أردت توكيد الأولى بالثانية قلنا: لا يصح،

تعليق

ولو قال: أردت توكيد الثانية بالثالثة يصح.

وقوله:«أو بالفاء» بأن قال: أنت طالق فطالق وقع اثنتان. «أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان» أي قال: أنت طالق بعدها طلقة، أو أنت طالق قبلها طلقة، أو أنت طالق معها طلقة يقع اثنتان.

والخلاصة: إذا كرر اللفظ فإما أن يكون التكرار بعطف، أو بغير عطف،

١٩٬١٣٤

فإن كان بعطف وقع بعدده،

١٩٬١٣٥

وإن كان بغير عطف، فإن كرر الجملة كلها وقع بعدده،

١٩٬١٣٦

وإن كرر الخبر فقط وقع واحدة ما لم ينوِ أكثر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.