فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وهو) أي: عكس ما تقدم تعليق الطلاق (على النفي في المستحيل مثل) أنت طالق (لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما) كـ: لأشربن ماء الكوز ولا ماء به أو لأطلعن الشمس أو لأطيرن، فيقع الطلاق في الحال لما تقدم، وعتق وظهار ويمين بالله كطلاق في ذلك

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

ولا ماء به . أو لا طلعت الشمس أو لا غاب القمر.

أو لأطيرن، فيقع الطلاق في الحال، لما تقدم من أنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل، وعدمه معلوم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«أو لأصعدن السماء» أي: أنت طالق لأصعدن السماء، قلنا: الصواب أن هذا قسم، لكن المؤلف جعله من باب التعليق،

١٩٬٢٠٨

فإذا قال: أنت طالق لأصعدن السماء تطلق في الحال؛ لأن معنى «لأصعدن السماء» إن لم أصعد السماء،

تعليق

ولو قال: والله لأصعدن السماء حنث في الحال؛ لأن صعود السماء غير ممكن، وتيقَّنا أنه لن يفعل هذا، وحينئذٍ تلزمه الكفارة إن كانت يميناً، ويقع الطلاق إن كان طلاقاً.

لكن الصواب في مسألة لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء نحوهما أن هذا قسم، وأنه لا تطلق الزوجة، ولكن عليه كفارة يمين. «ونحوهما». وَأَنْتِ طَالِقٌ اليَوْمَ إِذَا جَاءَ غَدٌ لَغْوٌ، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي هذَا الشَّهْرِ، أَوِ اليَوْمِ طَلَقَتْ فِي الَحَالِ، وَإِنْ قَالَ: فِي غَدٍ، أَوِ السَّبْتِ، أَوْ رَمَضَانَ طَلَقَتْ فِي أَوَّلِهِ، وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ آخِرَ الكُلِّ دُيِّنَ وَقُبِلَ، ................

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.