فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

باب الرجعة] وهو إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون الثنتين أن لهما الرجعة في العدة (من طلق بلا عوض زوجته) بنكاح صحيح (مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد) بأن طلق حر دون ثلاث أو عبد دون ثنتين (فله) أي: للمطلق حرا كان أو عبدا أو لوليه إذا كان مجنونا (رجعتها) ما دامت (في عدتها ولو كرهت) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}

٢٬٠٨٤

وأما من طلق في نكاح فاسد أو بعوض أو خالع أو طلق قبل الدخول والخلوة فلا رجعة بل يعتبر عقد بشروطه ومن طلق نهاية عدده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وتقدم ويأتي، وتحصل الرجعة

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
٦٬١٧٠

وقال: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «مره فليراجعها» وطلق حفصة ثم راجعها. فله رجعتها، لأن غيرها لا عدة عليها، فلا تمكن رجعتها، هذا ظاهر كلام الخرقي؛

٦٬١٧١

قال في الإنصاف: نص عليه؛ وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.

٦٬١٧٢

وقال أبو بكر: لا رجعة بالخلوة من غير دخول، وهو قول أبي حنيفة، وجديدة قولي الشافعي،

٦٬١٧٣

وأما المدخول بها يعني الموطوءة، فقولا واحدا.

ثنتين (فله) أي للمطلق حرا كان أو عبدا رجعتها، ما دامت في العدة، إجماعا.

ذَلِكَ} . وأما من طلق في نكاح فاسد فلا رجعة لكونها تبين بالطلاق، فلا تمكن رجعتها.

٦٬١٧٤

وقال الشيخ من أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة عقد النكاح فهو من المعتدين، فإنه يريد أن يستحل محارم الله، قبل الطلاق وبعده.

طلق في نكاح فاسد أو بعوض أو خالع فلا رجعة، لأن العوض في الطلاق إنما جعل لتفتدي به المرأة نفسها من الزوج، ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«الرجعة» هي رد المطلقة على وجه شرعي بغير عقد، أو إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية.

مثاله: رجل قال لزوجته: أنت طالق، فتطلق، فله أن يقول في العدة: قد راجعتك، فقوله: قد راجعتك، هي المراجعة، لكن لها شروط.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.