باب الرجعة
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٨٤٨ إلى ٢٬٨٦٦
-
١/١٨٧١/١٨٧
من طلق بلا عوض زوجتا مدخولا بها "أو مخلوا بها" دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت
-
بلفظ: راجعت امرأتي ونحوه
-
لا نكحتها ونحوه.
-
ويسن الإشهاد
-
وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات
-
"لكن لا قسم لها"
-
وتحصل الرجعة أيضا بوطئها.
-
ولا تصح معلقة بشرط
-
فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها
-
١/١٨٨١/١٨٨
وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد.
-
"ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا" .
فصل
-
وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه "أو بوضع الحمل الممكن" "وأنكره" فقولها.
-
وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها
-
وإن بدأته فقالت: انقضت فقال كنت راجعتك أو بدأها به فأنكرته فقولها.
فصل
-
إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل مراهقا
-
ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها "مع انتشار" وإن لم ينزل.
-
ولا تحل بوطء دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد
-
ولا في حيض ونفاس وإحرام "وصيام فرض" .
-
ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن.