فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن بدأته) أي: بدأت الرجعية مطلقها (فقالت انقضت) عدتي وقد مضى ما يمكن انقضاؤها فيه (فقال) المطلق (كنت راجعتك) فقولها؛ لأنها منكرة ودعواه للرجعة بعد انقضاء العدة لا تقبل إلا ببينة أنه كان راجعها قبل

٢٬٠٨٧

وكذا لو تداعيا معا متى رجعت قبل كجحد أحدهما النكاح ثم يعترف به (أو بدأها به) أي: بدأ الزوج بقوله كنت راجعتك (فأنكرته) وقالت انقضت عدتي قبل رجعتك (فقولها) قاله الخرقي،

٢٬٠٨٨

قال في الواضح في الدعاوي: نص عليه، وجزم به أبو الفرج الشيرازي وصاحب " المنور "،

٢٬٠٨٩

والمذهب في الثانية القول قوله كما في " الإنصاف " وصححه في " الفروع " وغيره، وقطع به في " الإقناع " و " المنتهى ".

[فصل إذا استوفى ما يملك من الطلاق] فصل

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لا تقبل إلا ببينة أنه كان راجعها قبل وخبرها بانقضاء عدتها مقبول، لإمكانه، فصارت دعواه الرجعة، بعد الحكم بانقضاء عدتها، فلم تقبل.

أنه كان راجعها قبل وكذا لو تداعيا معا قدم قولها، لأن خبرها بانقضاء عدتها، يكون بعد انقضائها، فيكون قوله بعد العدة، فلا يقبل؛ وصححه غير واحد.

٦٬١٩٢

وقال الموفق وغيره: إن قال بعد انقضاء عدتها، كنت راجعتك في عدتك، فأنكرت، فالقول قولها بإجماعهم، لأنه ادعاها في زمن لا يملكها، والأصل عدمها وحصول البينونة.

الفرج الشيرازي وصاحب المنور . والمذهب في الثانية وهي ما إذا بدأها بقوله: كنت راجعتك.

والمذهب في الثانية القول قوله كما في الإنصاف قال متى قلنا: القول قولها، فمع يمينها، عند الخرقي والمصنف، وقدمه في الرعايتين والحاوي.

٦٬١٩٣

وقال القاضي قياس المذهب: لا يجب عليها اليمين، وهي رواية عن أحمد، ذكرها في الرعايتين، والزركشي،

٦٬١٩٤

وكذا لو قلنا: القول قول الزوج، فعلى الأول، لو نكلت لم يقض عليها بالنكول؛ قال القاضي وغيره، وظاهر كلامهم: أنها لو لم تنكر ولم تقر، بل قالت: لا أدري أنه لا يقبل قوله.

وغيره، وقطع به في الإقناع المنتهى . فصل في بيان أحكام ما إذا استوفى ما يملك من الطلاق، وأراد استرجاعها، وما يحلها له، بوطء زوج غيره.

(ما يملك من الطلاق) بأن طلق الحر ثلاثا

٦٬١٩٥

والمذهب وقول الأكثر، ولو في مجلس واحد؛ وغير المدخول بها تبين بواحدة، ولا رجعة له عليها إلا برضاها، وترجع إلى الحر بطلقتين،

٦٬١٩٦

فإن طلقها اثنتين ثم تزوجها، رجعت إليه بواحدة بلا خلاف.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وإن بدأته فقالت: انقضت عدتي، فقال: كنت راجعتك، أو بدأها به فأنكرته فقولها»

هاتان مسألتان:

الأولى: إذا بدأت وقالت: انقضت عدتي، فقال: كنت راجعتك، فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم المراجعة،

١٩٬٥٦٧

فإن أتى ببينة تشهد بأنه راجع قبل انقضاء عدتها فالزوجة زوجته،

١٩٬٥٦٨

وإن لم يأتِ فلا؛ لأن القول قولها، وهذا هو الأصل.

الثانية: إن بدأها به يعني قال: راجعتك، فقالت: قد انقضت عدتي، فقال: قد راجعتك قبل انقضاء العدة، فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم المراجعة، فالصورتان معناهما واحد، ولكن المسألة الثانية خلاف المذهب، فالمذهب: أن القول قوله؛ لأنه لما قال: كنت راجعتك، فقالت: انقضت عدتي فهي المدعية، فهي التي ادعت أن رجعته غير صحيحة، فعليها البينة،

١٩٬٥٦٩

فإن لم تأتِ ببينة فإنه يكون زوجاً لها، والقول قوله.

وهذا الذي ذكروه رحمهم الله لا شك أنه من حيث الصورة ظاهر الفرق بينه وبين الصورة الأولى، لكن من حيث المعنى لا يظهر الفرق بينهما، ولهذا فالصواب ما مشى عليه الماتن من أن القول قول المرأة في كلتا الصورتين؛ فأيُّ فرق بين أن تأتي إليه وتقول: انقضت عدتي، ويقول: راجعتك، وبين أن يأتي إليها ويقول: راجعتك، فتقول: قد انقضت عدتي قبل أن تراجعني، فالحقيقة أنه لا فرق بينهما؛ لأن الأصل عدم المراجعة.

فَصْلٌ إِذَا اسْتَوْفَى مَا يَمْلِكُ مِنَ الطَّلَاقِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ في قُبُلٍ وَلَو مُراهِقاً، ..................................................

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.