فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويصح) الظهار (من كل زوجة) لا من أمة أو أم ولد وعليه كفارة يمين،

٢٬١٠١

ولا يصح ممن لا يصح طلاقه.

[فصل يصح الظهار معجلا ومعلقا] فصل

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

أمة أو أم ولد . وعليه كفارة يمين إذا ظاهر من أمته، أو أم ولده، لأن كل حلال حرم، لم يلزمه فيه إلا كفارة يمين، سوى الزوجة لقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} حين قال: «لن أعود إلى شرب العسل»

٦٬٢٢١

وقال الوزير: في الرجل يحرم طعامه، وشرابه وأمته، قال أبو حنيفة وأحمد: هو حالف، وعليه كفارة يمين بالحنث، والحنث يحصل بفعل جزء منه

٦٬٢٢٢

وكذا قال الشافعي: إن حرم أمته فكفارة يمين.

ولا يصح ممن لا يصح طلاقه . فصل في حكم تعجيل الظهار، وتعليقه، وتوقيته، وكفارته، وحظر الوطء قبل التكفير، وغير ذلك.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ويصح من كل زوجة» يعني يصح أن يظاهر الرجل من كل زوجة، سواء دخل بها أم لم يدخل، وسواء كانت صغيرة أم كبيرة، وسواء كانت يمكن وطؤها أو لا يمكن.

وقوله:«ويصح من كل زوجة» علم منه أنه لا يصح من غير الزوجة، وسبق لنا أن المذهب يصح من الأجنبية،

١٩٬٧٤٧

فإذا تزوجها لم يقربها حتى يكفر،

١٩٬٧٤٨

وأن الصواب أنه في غير الزوجة لا يصح، ولكن إن عقد عليها لا يجامعها حتى يكفر كفارة يمين، كما لو قال: والله لا أجامع هذه المرأة ثم تزوجها، فإنها تحل له ولكن يكفر كفارة يمين. فَصْلٌ

١٩٬٧٤٩

وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مُعَجَّلاً، وَمُعَلَّقاً بِشَرْطٍ،

١٩٬٧٥٠

فَإِذَا وُجِدَ صَارَ مُظَاهِراً، وَمُطْلَقاً، وَمُؤقَّتاً، .........

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.