وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول
الشروح عليها
(وإن تزوجت) زوجة المفقود بعد مدة التربص والعدة (فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول) لأنا تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني ولا مانع من الرد
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن تزوجت) زوجة المفقود، بعد مدة التربص والعدة وتقدم بيانهما، وفرق ما بين الحرة والأمة في العدة دون التربص.
والعدة (فقدم الأول قبل وطء الثاني، فهي للأول) ترد إليه بلا تخيير، لبقاء نكاحه، ويدفع للثاني ما أعطاها من مهر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«وإن تزوجت» أي: امرأة المفقود، وأفادنا المؤلف بقوله:«إن تزوجت» أن لها أن تتزوج؛ لأنها لما انتهت المدة والعدة حصل الفراق، وحلت للأزواج، لكن هل هي زوجة الثاني ظاهراً، أو ظاهراً وباطناً؟ الصواب أنها زوجته ظاهراً وباطناً؛ لأن الأحكام الشرعية إذا ثبتت ثبتت ظاهراً وباطناً، فعلى هذا لها أن تتزوج زوجاً آخر،
وإذا تزوجت وقدم الزوج الأول فحينئذٍ تقع المشكلة، أيهما الزوج، أهو الثاني أم الأول؟
قال المؤلف:«فقدم الأول قبل وطء الثاني» الحكم هنا معلق بالوطء، وليس بالدخول والخلوة. «فهي للأول» لأنه لما قدم تبيَّنا أن عقد الثاني باطل؛ حيث كان على امرأة في عصمة زوج، هذه هي العلة، وهي غير مطردة، والعلة إذا لم تكن مطردة فهي باطلة.
وعلى ما عللوا به نقول: إذا قدم الزوج الأول لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يقدم قبل وطء الثاني،
فإذا قدم قبل وطء الثاني، فهي للأول غصباً عليه حتى لو قال: أنا ما أريدها ما دام أنها تزوجت، نقول: لا، هي زوجتك.
الثانية: قوله: «وبعده» يعني بعد وطء الثاني.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.