فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٣٣٧ قبلها

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٣٣٧ قبلها

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«إِلاَّ أَنْ يُعْفَى له عنها» فإن عفي له عنها سقطت؛ لأنها حق آدمي، وحق الآدمي يَرْجع إليه، ولكن هل الأفضل أن يعفى لهم، أو أن يطالبوا بالضمان؟

الصواب أن فيه تفصيلاً: فإن كانت المصلحة تقتضي أن يعفى عنهم عفي عنهم،

٢٢٬٥٧٤

وإن كانت المصلحة تقتضي أن يؤخذوا به أخذوا به؛

٢٢٬٥٧٥

لأن الله تعالى قال: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ ، فاشترط في ثبوت الأجر على الله أن يكون مع العفو إصلاح، وهذا صحيح،

٢٢٬٥٧٦

أما إذا كان في العفو إفساد فإنه لا يجوز العفو حينئذٍ،

٢٢٬٥٧٧

وإن كان العفو متردداً بين الإفساد والإصلاح فيجب القول بتغليب جانب العفو لا الأخذ بذلك؛ لأن للإنسان الحق أن يعفو مطلقاً.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.