فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وهذه القسمة) وهي قسمة الإجبار (إفراز) لحق أحد الشريكين من الآخر، (لا بيع) لأنها تخالفه في الأحكام، فيصح قسم لحم هدي وأضاحي وثمر يخرص خرصا وما يكال وزنا وعكسه، وموقوف ولو على جهة، ولا يحنث بها من حلف لا يبيع،

٢٬٤٣٢

ومتى ظهر فيها غبن فاحش بطلت.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

في الأحكام . فيصح قسم لحم هدي وأضاحي مع أنه لا يصح بيع شيء منها، لكن لا يصح لحم مشوي بنيء ليحصل الربا المحرم.

فيصح قسم لحم هدي وأضاحي وثمر يخرص خرصا أي

٦٬٩١٨

ويصح قسم ثمر يخرص، من تمر وزبيب، وعنب ورطب، خرصا. ويخبر أحدهما الآخر، أو يستهموا كما يأتي. لأن الحق لا يعدوهم.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وهذه القسمة إفراز لا بيع» الإشارة تعود إلى أقرب مذكور، وهو قسمة الإجبار.

فقوله:«إفراز» يعني تمييز لحق كل شريك من حق شريكه.

وقوله:«لا بيع» ولهذا لم نشترط فيها التراضي، ولا يثبت لها أحكام البيع، فليس فيها خيار مجلس، وتجوز بعد أذان الجمعة الثاني؛ لأنها ليست ببيع ما دامت لا تشغله، وتجوز في المسجد مثل لو كان بيني وبينك كيس من الرز، وقسمناه في المسجد فلا مانع؛ لأن هذه ليست بيعاً، وإنما إفراز نصيب كل واحد من الآخر،

٢٤٬٣٢٣

ويجوز قسم لحم الأضاحي والهدايا مع أن بيع لحم الأضاحي والهدايا لا يجوز، لكن هنا تجوز القسمة؛ لأن هذه ليست بيعاً.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.