فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

فتح المعين بشرح قرة العينزين الدين المليباري

لا تعجيلها لعامين وحرم تأخيرها وضمن إن تلف بعد تمكن. ٢- وإعطاؤها لمستحقيها. لا قبل تمام نصاب في غير التجارة.

ولا تعجيلها لعامين في الأصح.

وله تعجيل الفطرة من أول رمضان.

٦٢٥

أما في مال التجارة فيجزئ التعجيل وإن لم يملك نصابا وينوي عند التعجيل كهذه زكاتي المعجلة.

وحرم تأخيرها أي الزكاة بعد تمام الحول والتمكن.

وضمن إن تلف بعد تمكن بحضور المال والمستحق أو أتلفه بعد حول ولو قبل التمكن كما مر بيانه.

٢- وثانيهما: إعطاؤها لمستحقيها أي الزكاة يعني من وجد من الأصناف الثمانية المذكورة في آية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [٩ سورة التوبة الآية: ٦٠] والفقير: من ليس له مال ولا كسب لائق يقع موقعا من كفايته وكفاية ممونه ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه ولو للتجمل في بعض أيام السنة وكتب يحتاجها وعبده الذي يحتاج إليه للخدمة وماله الغائب بمرحلتين أو الحاضر وقد حيل بينه وبينه والدين المؤجل والكسب الذي لا يليق به.

وأفتى بعضهم أن حلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة

إعانة الطالبينالبكري الدمياطي، حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: لا قبل تمام نصاب) أي لا يجوز تعجيلها قبل تمام النصاب، وذلك لعدم انعقاد حولها حينئذ.

(وقوله: في غير التجارة) أما هي فيجوز تعجيل زكاتها قبل تمام النصاب فيها، وذلك لأن انعقاد حولها لا يتوقف على تمام النصاب - كما تقدم في مبحثها -

٤٬٨٦٥

فلو اشترى عرضا لها لا يساوي مائتين، فعجل زكاة مائتين وحال الحول وهو يساويهما، أجزأ المعجل.

(قوله: ولا تعجيلها لعامين) أي ولا يجوز تعجيلها لهما، لأن زكاة السنة الثانية لم ينعقد حولها، فكان كالتعجيل قبل كمال النصاب.

ورواية أنه - صلى الله عليه وسلم - تسلف من العباس صدقة عامين: مرسلة أو منقطعة، مع احتمالها أنه تسلف منه صدقة عامين مرتين، أو صدقة مالين لكل واحد حول منفرد.

٤٬٨٦٦

وإذا عجل لعامين أجزأه ما يقع عن الأول.

وقيده السبكي بما إذا ميز واجب كل سنة، لان المجزئ شاة معينة، لا مشاعة ولا مبهمة.

اه.

تحفة.

(قوله: في الأصح) مقابله يجوز تعجيلها لهما، للحديث المار.

٤٬٨٦٧

قال في المغنى: وصحح هذا الأسنوي وغيره، وعزوه للنص.

وعلى هذا يشترط أن يبقى بعد التعجيل نصاب، كتعجيل شاتين من ثنتين وأربعين شاة.

اه.

(قوله: وله تعجيل إلخ) هذا وقد تقدم في مبحث الفطرة، فكان المناسب تقديم هذا على قوله ولا تعجيلها لعامين، ويأتي بما يدل على التشبيه، كأن يقول كما جاز له تعجيل الفطرة.

(وقوله: من أول رمضان) أي لانعقاد السبب الأول، إذ هي وجبت بسببين: رمضان، والفطر منه.

وقد وجد أحدهما، فجاز تقديمها على الآخر - كما مر.

(قوله: أما في مال التجارة الخ) محترز قوله في غير التجارة.

(قوله: وينوي عند التعجيل) أنظر ما المراد بذلك؟

٤٬٨٦٨

فإن كان المراد أنه ينوي الزكاة عند التعجيل - أي الإعطاء للزكاة قبل وقتها - فليس بلازم، لأن نية الزكاة المعجلة كغيرها، وقد تقدم أنه لا يشترط مقارنتها للإعطاء، بل يكفي وجودها عند عزل قدر الزكاة عن المال، أو إعطاء وكيل.

٤٬٨٦٩

وإن كان المراد أنه ينوي نفس التعجيل، فلا يصح وإن كان مثاله يدل عليه،

٤٬٨٧٠

إما أولا فلوجود لفظ عند،

٤٬٨٧١

وأما ثانيا فلم يشترط أحد لإجزاء الزكاة المعجلة نية التعجيل وإن كان هو وصفا لازما لإخراج الزكاة قبل وقتها.

وعبارة المنهاج: وإذا لم يقع المعجل زكاة استرد، إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع،

٤٬٨٧٢

والأصح أنه لو قال هذه زكاتي المعجلة فقط - أي ولم يرد على ذلك - استرد، لأنه عين الجهة،

٤٬٨٧٣

فإذا بطلت رجع، كالأجرة.

اه.

بزيادة.

وعبارة الروض وشرحه: متى عجل المالك أو الإمام دفع الزكاة، ولم يعلم الفقير أنه تعجيل، لم يسترد،

٤٬٨٧٤

فإن علم ذلك - ولو بقول المالك هذه زكاة معجلة، وحال عليه الحول وقد خرج الفقير أو المالك عن أهلية الزكاة ولو بإتلاف ماله، استرده، أي المعجل،

٤٬٨٧٥

ولو لم يشترط الرجوع للعلم بالتعجيل وقد بطل،

٤٬٨٧٦

وإن قال هذه زكاتي المعجلة،

٤٬٨٧٧

فإن لم تقع زكاة فهي نافلة، لم يسترد.

٤٬٨٧٨

ولو اختلفا في علم التعجيل - أي في علم القابض به - فالقول قول الفقير بيمينه، لأنه الأصل عدمه.

اه.

وإذا علمت، فكان الأولى للشارح أن يأتي بعبارة غير هذه العبارة التي أتى بها، بأن يقول مثلا ويسترد الزكاة المعجلة إن عرض سبب يقتضيه وعلم ذلك القابض، كأن قال له هذه زكاتي المعجلة، وذلك لأنه يفرق بين قوله هذه زكاتي فقط، وبين قوله هذه زكاتي المعجلة.

فيسترد بالثانية ولا يسترد بالأولى، لتفريطه بترك ما يدل على التعجيل فيها.

فتنبه.

(قوله: وحرم تأخيرها الخ) هذه المسألة قد ذكرها الشارح بأبسط مما هنا، وليس لها تعلق بالتعجيل، فالأولى إسقاطها.

(قوله: وضمن) أي قدر الزكاة لمستحقيه.

(قوله: أن تلف) أي المال الذي تعلقت الزكاة به.

(قوله: بحضور المال) متعلق بتمكن.

(وقوله: والمستحق) أي وحضور المستحق.

(قوله: أو أتلفه) أي أتلف المال المتعلقة به الزكاة، المالك أو غيره.

٤٬٨٧٩

ومثله ما لو تلف بنفسه وقصر في دفع المتلف عنه - كما مر.

(قوله: ولو قبل التمكن) أي ولو حصل الإتلاف بعد الحول وقبل التمكن من الأداء، فإنه يضمن قدر الزكاة للمستحقين.

(قوله: وثانيهما) أي ثاني شرطي أداء الزكاة، وقد أفرد الفقهاء هذا الشرط بترجمة مستقلة، وقالوا، باب قسم الصدقات.

واختلفوا في وضعه، فمنهم من وضعه هنا - كالمؤلف، والروض، تبعا للإمام الشافعي - رضي الله عنه - في الأم - ومنهم من وضعه بعد الوديعة وقبيل النكاح - كالمنهاج، تبعا للإمام الشافعي في المختصر - ولكل وجهة، لكن وضعه هنا أحسن، لتمام تعلقه بالزكاة.

(قوله: إعطاؤها) أي الزكاة.

(قوله: يعني من وجد الخ) أي إن المراد بالمستحقين الأصناف الثمانية المذكورون في الآية.

ومحل كونهم ثمانية إذا فرق الإمام،

٤٬٨٨٠

فإن فرق المالك فهم سبعة، وقد جمع بعضهم الثمانية في قوله: صرفت زكاة الحسن لم لا بدأت بي؟ * * فإني أنا المحتاج لو كنت تعرف فقير، ومسكين، وغاز، وعامل، * * ورق، سبيل، غارم، ومؤلف

(قوله: في آية إنما الصدقات إلخ) قد علم من الحصر بإنما، أنها لا تصرف لغيرهم، وهو مجمع عليه، وإنما الخلاف في استيعابهم، أي فعندنا يجب استيعابهم، وعند غيرنا لا يجب.

قال البجيرمي: والمعنى عند الشافعي - رضي الله عنه - إنما تصرف لهؤلاء لا لغيرهم، ولا لبعضهم فقط، بل يجب استيعابهم.

والمعنى عند الإمام مالك وأبي حنيفة: إنما تصرف لهؤلاء لا لغيرهم، وهذا يصدق بعدم استيعابهم،

٤٬٨٨١

ويجوز دفعها لصنف منهم، ولا يجب التعميم.

٤٬٨٨٢

وقال ابن حجر في شرح العباب: قال الأئمة الثلاثة وكثيرون: يجوز صرفها إلى شخص واحد من الأصناف.

قال ابن عجيل اليمني ثلاث مسائل في الزكاة يفتى فيها على خلاف المذهب، نقل الزكاة، ودفع زكاة واحد إلى واحد، ودفعها إلى صنف واحد.

ا.

ج.

اه.

(قوله: للفقراء إلخ) أي مصروفة لهم.

وبدأ بالفقراء لشدة حاجتهم، وإنما أضيف الصدقات للأربعة الأولى بلام الملك - أي نسبت إليهم بواسطتها - وإلى الأربعة الأخيرة بفي الظرفية، للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى لما يأخذونه، وتقييده في الأربعة الأخيرة بصرف ما أخذوه فيما أخذوه له،

٤٬٨٨٣

فإن لم يصرفوه فيه أو فضل منه شئ استرد منهم.

وإنما أعاد في الظرفية ثانيا في سبيل الله وابن السبيل، إشارة إلى أن الأولين من الأربعة الأخيرة يأخذان لغيرهما، والأخيرين منها يأخذان لأنفسهما.

اه.

بجيرمي.

ملخصا.

(قوله: والفقير الخ) شروع في تعريف الأصناف على ترتيب الآية الشريفة.

(قوله: من ليس له مال الخ) أي بأن لم يكن عنده مال ولا كسب أصلا، أو كان عنده كسب لا يليق به، أو كان له مال أو كسب يليق، لكن لا يقعان موقعا من كفايته وكفاية ممونه.

فكلامه صادق بثلاث صور، ولا بد في المال والكسب أن يكونا حلالين، فلا عبرة بالحرامين - كالمكس وغيره من أنواع الظلم - وأفتى ابن الصلاح بأن من في يده مال حرام وهو في سعة منه، يحل له أخذ الزكاة إذا تعذر عليه وجه إحلاله.

(وقوله: لائق) صفة لكسب، فلا عبرة بغير اللائق.

ولذلك أفتى الغزالي بأن أرباب البيوت الذين لم تجر عادتهم بالكسب يجوز لهم أخذ الزكاة.

(قوله: يقع موقعا الخ) الجملة صفة لكل من مال ومن كسب، وكان الأولى أن يقول يقعان موقعا - بألف التثنية - لأن عبارته توهم أنه صفة للأخير فقط.

والمعنى أنه ليس عنده مال يقع موقعا، ولا كسب يقع موقعا، أي يسدان مسدا، ويغنيان غنى.

٤٬٨٨٤

قال في المصباح: وقع موقعا من كفايته: أي أغنى غنى.

اه.

وذلك كمن يحتاج إلى عشرة مثلا، وعنده مالا يبلغ النصف، أو يكتسب ما لا يبلغ ذلك، كأربعة أو ثلاثة أو اثنين.

قال الشوبري: نعم، يبقى النظر فيما لو كان عنده صغار ومماليك وحيوانات، فهل نعتبرهم بالعمر الغالب، إذ الأصل بقاؤهم وبقاء نفقتهم عليه، أو بقدر ما يحتاجه بالنظر للأطفال ببلوغهم، وإلى الأرقاء بما بقي من أعمارهم الغالبة،

٤٬٨٨٥

وكذلك الحيوانات؟ للنظر في ذلك مجال.

وكلامهم يومئ إلى الأول، لكن الثاني أقوى مدركا،

٤٬٨٨٦

فإن تعذر العمل به تعين الأول.

حجر.

اه.

(قوله: ولا يمنع الفقر إلخ) كالفقر: المسكنة.

٤٬٨٨٧

فلو أخر هذا عن تعريف المسكين وقال ولا يمنع الفقر والمسكنة لكان أولى.

(وقوله: مسكنه) أي الذي يليق به.

٤٬٨٨٨

قال في التحفة: أي وإن اعتاد السكنى بالأجرة،

٤٬٨٨٩

بخلاف ما لو نزل في موقوف يستحقه على الأوجه فيهما، لأن هذا كالملك، بخلاف ذاك.

اه.

(قوله: وثيابه الخ) أي ولا يمنع الفقر أيضا ثيابه،

٤٬٨٩٠

ولو كانت للتجمل بها في بعض أيام السنة، كالعيد والجمعة.

٤٬٨٩١

قال في التحفة: وإن تعددت إن لاقت به أيضا على الأوجه، خلافا لما يوهمه كلام السبكي.

ويؤخذ من ذلك صحة إفتاء بعضهم بأن حلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة لا يمنع فقرها.

اه.

(قوله: وكتب) أي ولا يمنع الفقر أيضا كتب،

٤٬٨٩٢

وإن تعددت أنواعها.

فإن تعددت من نوع واحد بيع ما زاد على واحد منها، إلا إن كانت لنحو مدرس، واختلف حجمها.

وعبارة شرح الرملي: ولو تكررت عنده كتب من فن واحد بقيت كلها لمدرس، والمبسوط لغيره فيباع الموجز، إلا أن يكون فيه ما لبس في المبسوط فيما يظهر.

أو نسخ من كتاب، بقي له الأصح، لا الأحسن.

اه.

وأما المصحف الشريف فيباع مطلقا، لأنه تسهل مراجعة حفظته،

٤٬٨٩٣

فلو كان بمحل لا حافظ فيه ترك له - كما في سم.

(قوله: يحتاجها) حال من الثلاثة قبله: وهي المسكن، والثياب، والكتب.

ولا يقال إن الأخير نكرة وهي لا تجئ الحال منها.

لأنا نقول عطفها على المعرفة سوغ ذلك.

وخرج ما لا يحتاج إليه من الثلاثة، فإنه يمنع الفقر، فلا يعطى من الزكاة.

(قوله: وعبده الخ) أي ولا يمنع الفقر عبده الذي يحتاج إليه.

٤٬٨٩٤

قال في التحفة: ولو لمروأته - أي منصبه - لكن إن اختلت مروأته بخدمته لنفسه، أو شقت عليه مشقة لا تحتمل عادة.

اه.

(وقوله: للخدمة) خرج به المحتاج إليه للزراعة فإنه يمنع الفقر.

أفاده ش ق.

(قوله: وماله الغائب) أي ولا يمنع الفقر ماله الغائب، فيأخذ إلى أن يصل له، لأنه معسر الآن، لكن بشرط أن لا يجد من يقرضه ما يكفيه إلى أن يصل ماله.

(وقوله: بمرحلتين) خرج به الغائب إلى دون مرحلتين، فحكمه كالمال الحاضر عنده، فلا يعطى شيئا.

(وقوله: أو الحاضر وقد حيل بينه وبينه) أي أو ماله الحاضر، والحال أنه قد حال بين المالك وبين المال حائل، كسبع، أو ظالم، فيعطى حينئذ بالشرط المتقدم.

وبعضهم أدخل هذا في الغائب، لأنه غائب حكما.

٤٬٨٩٥

فإن لم يحل بينه وبينه حائل لم يعط شيئا.

(قوله: والدين المؤجل) أي ولا يمنع الفقر أيضا دين له على آخر مؤجل، فيعطى حينئذ، لكن بالشرط المار آنفا.

ولا فرق فيه بين أن يحل قبل مضي زمن مسافة القصر أو لا، لأن الدين لما كان معدوما لم يعتبر له زمن، بل أعطى إلى حلوله وقدرته على خلاصه،

٤٬٨٩٦

بخلاف المال الغائب، ففرق فيه بين قرب المسافة وبعدها.

أفاده م ر.

(قوله: والكسب الخ) أي ولا يمنع الفقر الكسب.

(وقوله: الذي لا يليق به) أي شرعا لحرمته، أو عرفا لإخلاله بمروءته، فهو حينئذ كالعدم.

٤٬٨٩٧

فلو لم يجد من يستعمله إلا من ماله حرام، أو فيه شبهة قوية، أو كان من أرباب البيوت الذين لم تجر عادتهم بالكسب وهو يخل بمروءته، كان له الأخذ من الزكاة فيهما،

٤٬٨٩٨

وأما قوله في الإحياء: إن ترك الشريف نحو النسخ والخياطة عند الحاجة، حماقة ورعونة نفس وأخذه الأوساخ عند قدرته أذهب لمروءته - فمحمول على إرشادة للأكمل من الكسب.

أفاده الرملي.

(قوله: اللائق) بالنصب صفة لحلي.

(قوله: المحتاجة) بالنصب صفة لحلي أيضا.

وعليه، فأل الموصولة واقعة على الحلي، وفاعل الصفة يعود على المرأة، وضمير به يعود على أل، وهو الرابط.

فالصلة جرت على غير من هي له، أي الحلي الذي تحتاج المرأة للتزين به.

٤٬٨٩٩

ويصح جره صفة للمرأة، وعليه، فأل واقعة على المرأة، وفاعل الصفة يعود على أل، وضمير به يعود على الحلي، فالصلة جرت على من هي له، أي المرأة التي احتاجت للتزين بالحلي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.