فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في أداء الزكاة

قرة العين بمهمات الدينالشافعيةالمسائل ٢٠٣ إلى ٢١٣

  1. ١/٢٤٣١/٢٤٣

    يجب أداءها فورا بتمكن بحضور مال ومستحقيها وحلول دين مع قدرة,

  2. ١/٢٤٤١/٢٤٤

    ولو أصدقها نصاب نقد زكته.

  3. ١/٢٤٥١/٢٤٥

    وشرط له: ١- نية كهذا زكاة أو صدقة مفروضة

  4. ١/٢٤٦١/٢٤٦

    لا مقارنتها للدفع بل تكفي عند عزل أو إعطاء وكيل أو بعد أحدهما وقبل التفرقة,

  5. ١/٢٤٧١/٢٤٧

    وجاز لكل إخراج زكاة المشترك بغير إذن الآخر وتوكيل كافر وصبي في إعطائها لمعين وتعجيلها قبل حول

  6. ١/٢٤٨١/٢٤٨

    لا تعجيلها لعامين وحرم تأخيرها وضمن إن تلف بعد تمكن.

  7. ٢- وإعطاؤها لمستحقيها.

  8. ١/٢٥٣١/٢٥٣

    ولو أعطاها لكافر أو من به رق أو هاشمي أو مطلبي أو غني أو مكفي بنفقة قريب لم يجزئ.

  9. ١/٢٥٦١/٢٥٦

    ويسن صدقة تطوع

  10. ١/٢٥٧١/٢٥٧

    كل يوم بما تيسر سرا وبرمضان ولقريب

  11. ١/٢٥٨١/٢٥٨

    وجار أفضل لا بما يحتاجه.