فصل في أداء الزكاة
قرة العين بمهمات الدينالشافعيةالمسائل ٢٠٣ إلى ٢١٣
-
١/٢٤٣١/٢٤٣
يجب أداءها فورا بتمكن بحضور مال ومستحقيها وحلول دين مع قدرة,
-
١/٢٤٤١/٢٤٤
ولو أصدقها نصاب نقد زكته.
-
١/٢٤٥١/٢٤٥
وشرط له: ١- نية كهذا زكاة أو صدقة مفروضة
-
١/٢٤٦١/٢٤٦
لا مقارنتها للدفع بل تكفي عند عزل أو إعطاء وكيل أو بعد أحدهما وقبل التفرقة,
-
١/٢٤٧١/٢٤٧
وجاز لكل إخراج زكاة المشترك بغير إذن الآخر وتوكيل كافر وصبي في إعطائها لمعين وتعجيلها قبل حول
-
١/٢٤٨١/٢٤٨
لا تعجيلها لعامين وحرم تأخيرها وضمن إن تلف بعد تمكن.
-
٢- وإعطاؤها لمستحقيها.
-
١/٢٥٣١/٢٥٣
ولو أعطاها لكافر أو من به رق أو هاشمي أو مطلبي أو غني أو مكفي بنفقة قريب لم يجزئ.
-
١/٢٥٦١/٢٥٦
ويسن صدقة تطوع
-
١/٢٥٧١/٢٥٧
كل يوم بما تيسر سرا وبرمضان ولقريب
-
١/٢٥٨١/٢٥٨
وجار أفضل لا بما يحتاجه.