فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

فتح المعين بشرح قرة العينزين الدين المليباري

وشربه من فضل وضوئه, لشيخ المذهب النووي رضي الله عنه.

٥٤

وقيل: يستحب أن يقول عند كل عضو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لخبر رواه المستغفري [الأذكار للنووي رقم: ١٥٧

٥٥

وكذلك ما قاله ابن حجر العسقلاني تعليقا عليه] وقال: حسن غريب.

وشربه من فضل وضوئه لخبر: إن فيه شفاء من كل داء [راجع الترمذي رقم: ٤٨ النسائي رقم: ٩٥, ٩٦ مسند أحمد رقم: ٩٤٦, ١٠٤٩, ١١٧٧, ١٣٤٧, ١٣٨٣, وهي في الشرب من فضل الوضوء] .

٥٦

ويسن رش إزاره به أي إن توهم حصول مقذر له كما استظهره شيخنا وعليه يحمل رشه ص لإزاره به.

وركعتان بعد الوضوء أي بحيث تنسبان إليه عرفا فتفوتان بطول الفصل عرفا على الأوجه وعند بعضهم بالإعراض وبعضهم بجفاف الأعضاء وقيل: بالحدث.

إعانة الطالبينالبكري الدمياطي، حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: وقال: حسن) أي من جهة المعنى.

وقوله: غريب أي من جهة النقل، وهو ما انفرد بروايته راو واحد.

كما قال في البيقونية: وقل غريب ما روى راو فقط

٥١٦

قال في شرحها: وسمي بذلك لانفراد راويه عن غيره، كالغريب الذي شأنه الانفراد عن وطنه.

(قوله: وشربه) أي ويسن شر به.

وقوله: من فضل وضوئه بفتح الواو: اسم للماء الذي توضأ به.

(قوله: ويسن رش إزاره) أي أو سراويله.

وقوله: به أي بفضل وضوئه.

(قوله: أي إن توهم حصول مقذر له) أي يسن ذلك إن توهم حصول مقذر له، كرشاش تطاير إليه، دفعا للوسواس.

ولذلك قالوا: يسن للمتوضئ الجلوس بمحل لا يناله فيه رشاش من الماء.

قال الشرقاوي: لأنه مستقذر غالبا، ولأنه ربما أورث الوسواس.

اه.

(قوله: وعليه) أي وعلى توهم حصول مقذر له.

وقوله: به أي بفضل وضوئه، وهو متعلق برش.

قوله: وركعتان بعد الوضوء أي وتسن ركعتان بعده، لما روي: أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل الجنة فرأى بلالا فيها فقال له: بم سبقتني إلى الجنة؟ فقال بلال: لا أعرف شيئا، إلا أني لا أحدث وضوءا إلا أصلي عقبه ركعتين وسيأتي إن شاء الله في فصل في صلاة النفل مزيد بسط في الكلام عليهما.

(قوله: أي بحيث تنسبان إليه عرفا) تقييد للبعدية، أي أن محل الاعتداد بهما وحصول الثواب عليهما إذا صليا بعده أن ينسبا إلى ذلك الوضوء في العرف.

(قوله: فتفوتان) أي ركعتا الوضوء.

وقوله: بطول الفصل أي بين الوضوء وبينهما.

٥١٧

قال في التحفة في باب صلاة النفل: وهو أوجه.

ويدل له قول الروضة: ويستحب لمن توضأ أن يصلي عقبه.

اه.

(قوله: وعند بعضهم بالاعراض) أي تفوتان بقصد الإعراض عنهما،

٥١٨

ولو لم يطل الفصل.

(قوله: وبعضهم بجفاف الأعضاء) أي وعند بعضهم تفوتان بجفاف أعضاء الوضوء.

فمتى لم تجف أعضاؤه له أن يصليهما، ولو طال الفصل.

(قوله: وقيل: بالحدث) أي تفوتان به.

فمتى لم يحدث له أن يصليهما،

٥١٩

ولو طال الفصل عرفا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.