فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في شروط الصلاة.

قرة العين بمهمات الدينالشافعيةالمسائل ٥ إلى ٥٥

  1. ١/٤٠١/٤٠

    شروط الصلاة خمسة:

  2. أحدها: طهارة عن حدث وجنابة.

  3. فالأولى: الوضوء.

  4. وشروطه كشروط الغسل ١- ماء مطلق

  5. ١/٤١١/٤١

    غير مستعمل في رفع حدث ونجس قليلا,

  6. ١/٤٢١/٤٢

    ومتغير كثيرا بخليط طاهر غني عنه

  7. ١/٤٣١/٤٣

    خلافا لجمع ومنه أيضا ماء أغلي فيه نحو بر وتمر حيث لم يعلم أو بنجس ولو كان كثيرا,

  8. ١/٤٤١/٤٤

    ٢- وجري ماء على عضو ٣- وأن لا يكون عليه مغير للماء تغيرا

  9. ١/٤٥١/٤٥

    ضارا ٤- وحائل كنورة ٥- ودخول وقت لدائم حدث.

  10. ١/٤٦١/٤٦

    وفروضه: ١- نية فرض وضوء عند غسل وجه,

  11. ١/٤٧١/٤٧

    ٢- وغسل وجهه وهو ما بين منابت رأسه ومنتهى لحييه وما بين أذنيه,

  12. ١/٤٨١/٤٨

    ٣- وغسل يديه بكل مرفق ٤- ومسح بعض رأسه,

  13. ١/٤٩١/٤٩

    ٥- وغسل رجليه بكل كعب,

  14. ١/٥٠١/٥٠

    وترتيب.

  15. ١/٥١١/٥١

    وسن تسمية أوله فغسل الكفين فسواك

  16. ١/٥٢١/٥٢

    بكل خشن لكل صلاة,

  17. ١/٥٣١/٥٣

    فمضمضة فاستنشاق وجمعهما بثلاث غرف ومسح كل رأس والأذنين,

  18. ١/٥٤١/٥٤

    ودلك أعضاء وتخليل لحية كثة وأصابع وإطالة الغرة وتحجيل,

  19. ١/٥٥١/٥٥

    وإطالة تحجيل بأن يغسل مع اليدين بعض العضدين ومع وتثليث كل,

  20. ١/٥٦١/٥٦

    وتيامن وولاء وتعهد موق,

  21. ١/٥٧١/٥٧

    واستقبال وترك تكلم وتنشيف والشهادتان عقبه,

  22. ١/٥٨١/٥٨

    وشربه من فضل وضوئه,

  23. ١/٥٩١/٥٩

    وليقتصر حتما على واجب لضيق وقت أو قلة ماء وندبا لإدراك جماعة.

  24. ١/٦٠١/٦٠

    ونواقضه: ١- خروج شيء من أحد سبيلي الحي ولو باسورا, ٢- وزوال عقل,

  25. ١/٦١١/٦١

    لا بنوم ممكن مقعده ٣- ومس فرج آدمي

  26. ١/٦٢١/٦٢

    ببطن كف ٤- وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى

  27. ١/٦٣١/٦٣

    بكبر لا مع محرمية ولا يرتفع يقين وضوء أو حدث بظن ضده.

  28. ١/٦٤١/٦٤

    والثانية الغسل.

  29. ١/٦٥١/٦٥

    موجبه: ١- خروج منيه ٢- ودخول حشفة فرجا ٣- وحيض وأقل سنه تسع سنين قمرية,

  30. ١/٦٦١/٦٦

    ٤- ونفاس.

  31. وفرضه: ١- نية رفع الجنابة أو أداء فرض الغسل مقرونة بأوله,

  32. ١/٦٧١/٦٧

    ٢- وتعميم بدن حتى الشعر وباطن جدري وما تحت قلفة بماء طهور ويكفي ظن عمومه.

  33. وسن:

  34. ١/٦٨١/٦٨

    تسمية وإزالة قذر فمضمضة واستنشاق ثم وضوء فتعهد معاطف ودلك,

  35. ١/٦٩١/٦٩

    وتثليث واستقبال ولو أحدث ثم أجنب كفى غسل واحد.

  36. ١/٧٠١/٧٠

    وجاز تكشف له في خلوة.

  37. وثانيها: طهارة بدن وملبوس ومكان عن نجس,

  38. ١/٧١١/٧١

    ولا يجب اجتناب النجس كروث وبول ولو من مأكول ومذي,

  39. ١/٧٢١/٧٢

    وودي ودم وقيح وقيء معدة,

  40. ١/٧٥١/٧٥

    وكميتة غير بشر وسمك وجراد,

  41. ١/٧٦١/٧٦

    وكمسكر مائع,

  42. ١/٧٧١/٧٧

    وككلب وخنزير,

  43. ١/٨٠١/٨٠

    ويعفى عن دم نحو برغوث

  44. ١/٨١١/٨١

    ودمل وإن كثر بغير فعله وقليل غيره وحيض ورعاف,

  45. ١/٨٣١/٨٣

    ومحل استجماره وونيم ذباب وروث خفاش,

  46. ١/٨٥١/٨٥

    وثالثها: ستر رجل وأمة ما بين سرة وركبة,

  47. ١/٨٦١/٨٦

    وحرة غير وجه وكفين بما لا يصف لونا إن قدر عليه.

  48. ١/٨٧١/٨٧

    ورابعها: معرفة دخول الوقت فوقت ظهر من زوال إلى مصير ظل شيء مثله غير ظل استواء فعصر إلى غروب فمغرب إلى مغيب الشفق الأحمر فعشاء إلى فجر صادق فصبح

  49. ١/٨٨١/٨٨

    إلى طلوع الشمس.

  50. ١/٩٠١/٩٠

    وخامسها: استقبال القبلة إلا في شدة خوف ونفل سفر مباح.

  51. وعلى ماش إتمام ركوع وسجود واستقبال فيهما وفي تحرم.