فصل في شروط الصلاة.
قرة العين بمهمات الدينالشافعيةالمسائل ٥ إلى ٥٥
-
١/٤٠١/٤٠
شروط الصلاة خمسة:
-
أحدها: طهارة عن حدث وجنابة.
-
فالأولى: الوضوء.
-
وشروطه كشروط الغسل ١- ماء مطلق
-
١/٤١١/٤١
غير مستعمل في رفع حدث ونجس قليلا,
-
١/٤٢١/٤٢
ومتغير كثيرا بخليط طاهر غني عنه
-
١/٤٣١/٤٣
خلافا لجمع ومنه أيضا ماء أغلي فيه نحو بر وتمر حيث لم يعلم أو بنجس ولو كان كثيرا,
-
١/٤٤١/٤٤
٢- وجري ماء على عضو ٣- وأن لا يكون عليه مغير للماء تغيرا
-
١/٤٥١/٤٥
ضارا ٤- وحائل كنورة ٥- ودخول وقت لدائم حدث.
-
١/٤٦١/٤٦
وفروضه: ١- نية فرض وضوء عند غسل وجه,
-
١/٤٧١/٤٧
٢- وغسل وجهه وهو ما بين منابت رأسه ومنتهى لحييه وما بين أذنيه,
-
١/٤٨١/٤٨
٣- وغسل يديه بكل مرفق ٤- ومسح بعض رأسه,
-
١/٤٩١/٤٩
٥- وغسل رجليه بكل كعب,
-
١/٥٠١/٥٠
وترتيب.
-
١/٥١١/٥١
وسن تسمية أوله فغسل الكفين فسواك
-
١/٥٢١/٥٢
بكل خشن لكل صلاة,
-
١/٥٣١/٥٣
فمضمضة فاستنشاق وجمعهما بثلاث غرف ومسح كل رأس والأذنين,
-
١/٥٤١/٥٤
ودلك أعضاء وتخليل لحية كثة وأصابع وإطالة الغرة وتحجيل,
-
١/٥٥١/٥٥
وإطالة تحجيل بأن يغسل مع اليدين بعض العضدين ومع وتثليث كل,
-
١/٥٦١/٥٦
وتيامن وولاء وتعهد موق,
-
١/٥٧١/٥٧
واستقبال وترك تكلم وتنشيف والشهادتان عقبه,
-
١/٥٨١/٥٨
وشربه من فضل وضوئه,
-
١/٥٩١/٥٩
وليقتصر حتما على واجب لضيق وقت أو قلة ماء وندبا لإدراك جماعة.
-
١/٦٠١/٦٠
ونواقضه: ١- خروج شيء من أحد سبيلي الحي ولو باسورا, ٢- وزوال عقل,
-
١/٦١١/٦١
لا بنوم ممكن مقعده ٣- ومس فرج آدمي
-
١/٦٢١/٦٢
ببطن كف ٤- وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى
-
١/٦٣١/٦٣
بكبر لا مع محرمية ولا يرتفع يقين وضوء أو حدث بظن ضده.
-
١/٦٤١/٦٤
والثانية الغسل.
-
١/٦٥١/٦٥
موجبه: ١- خروج منيه ٢- ودخول حشفة فرجا ٣- وحيض وأقل سنه تسع سنين قمرية,
-
١/٦٦١/٦٦
٤- ونفاس.
-
وفرضه: ١- نية رفع الجنابة أو أداء فرض الغسل مقرونة بأوله,
-
١/٦٧١/٦٧
٢- وتعميم بدن حتى الشعر وباطن جدري وما تحت قلفة بماء طهور ويكفي ظن عمومه.
-
وسن:
-
١/٦٨١/٦٨
تسمية وإزالة قذر فمضمضة واستنشاق ثم وضوء فتعهد معاطف ودلك,
-
١/٦٩١/٦٩
وتثليث واستقبال ولو أحدث ثم أجنب كفى غسل واحد.
-
١/٧٠١/٧٠
وجاز تكشف له في خلوة.
-
وثانيها: طهارة بدن وملبوس ومكان عن نجس,
-
١/٧١١/٧١
ولا يجب اجتناب النجس كروث وبول ولو من مأكول ومذي,
-
١/٧٢١/٧٢
وودي ودم وقيح وقيء معدة,
-
١/٧٥١/٧٥
وكميتة غير بشر وسمك وجراد,
-
١/٧٦١/٧٦
وكمسكر مائع,
-
١/٧٧١/٧٧
وككلب وخنزير,
-
١/٨٠١/٨٠
ويعفى عن دم نحو برغوث
-
١/٨١١/٨١
ودمل وإن كثر بغير فعله وقليل غيره وحيض ورعاف,
-
١/٨٣١/٨٣
ومحل استجماره وونيم ذباب وروث خفاش,
-
١/٨٥١/٨٥
وثالثها: ستر رجل وأمة ما بين سرة وركبة,
-
١/٨٦١/٨٦
وحرة غير وجه وكفين بما لا يصف لونا إن قدر عليه.
-
١/٨٧١/٨٧
ورابعها: معرفة دخول الوقت فوقت ظهر من زوال إلى مصير ظل شيء مثله غير ظل استواء فعصر إلى غروب فمغرب إلى مغيب الشفق الأحمر فعشاء إلى فجر صادق فصبح
-
١/٨٨١/٨٨
إلى طلوع الشمس.
-
١/٩٠١/٩٠
وخامسها: استقبال القبلة إلا في شدة خوف ونفل سفر مباح.
-
وعلى ماش إتمام ركوع وسجود واستقبال فيهما وفي تحرم.