فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

فتح المعين بشرح قرة العينزين الدين المليباري

بلفظ منجز ك: لله علي كذا أو علي كذا أو نذرت كذا أو معلق, مسكين ما لم يعين شخصا أو أهل بلد وإلا تعين صرفه له ولا يتعين لصوم وصلاة مكان عينه ولا لصدقة زمان عينه.

وخرج بالمسلم المكلف: الكافر والصبي والمجنون فلا يصح نذرهم كنذر السفيه

٨١٣

وقيل يصح من الكافر.

وبالقربة: المعصية كصوم أيام التشريق وصلاة لا سبب لها في وقت مكروه فلا ينعقدان وكالمعصية: المكروه كالصلاة عند القبر والنذر لأحد أبويه أو أولاده فقط

٨١٤

وكذا المباح: كلله علي أن آكل أو أنام وإن قصد تقوية على العبادة أو النشاط لها.

ولا كفارة في المباح على الأصح.

وبلم تتعين: ما تعين عليه من فعل واجب عيني كمكتوبة وأداء ربع عشر مال تجارة وكترك محرم.

وإنما ينعقد النذر من المكلف بلفظ منجز بأن يلتزم قربة به من غير تعليق بشيء وهذا نذر تبرر كلله على كذا من صلاة أو صوم أو نسك أو صدقة أو قراء أو اعتكاف أو علي كذا وإن لم يقل لله.

أو نذرت كذا وإن لم يذكر معها لله على المعتمد الذي صرح به البغوي وغيره من اضطراب طويل.

أو بلفظ معلق ويسمى نذر مجازاة وهو أن يلتزم قربة في مقابلة ما يرغب في حصوله من حدوث

نعمة أو اندفاع نقمة ك: إن

إعانة الطالبينالبكري الدمياطي، حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: لحر مسكين) خرج بالحر الرقيق، فلا يجوز إعطاؤه له كالزكاة والمراد بالمسكين ما يشمل الفقير.

وعبارة فتح الجواد: وعند إطلاقهم يتعين صرفها لمسلم أي حر كما هو ظاهر مما مر آنفا فقير أو مسكين.

اه.

(قوله: ما لم يعين شخصا) أي في نذره، بأن قال: نذرت هذا المال لزيد، فيتعين،

٦٬٨٠٩

ولو كان غنيا، أو ولده، لأن الصدقة عليهما جائزة وقربة كما صرح به في الروض وشرحه.

(قوله: وأهل بلد) أي وما لم يعين في نذره أهل بلد ولو غير مكة، فإنه يتعين للمساكين المسلمين منهم، وفاء بالملتزم.

وقياس ما مر في قسم الصدقات أنه يعمم به المحصورين، وله تخصيص ثلاثة في غير المحصورين.

(قوله: وإلا) أي بأن عين شخصا أو أهل بلد.

(وقوله: تعين صرفه له) أي لما عينه من شخص أو أهل بلد.

٦٬٨١٠

قال في المغني ولو نذر لمعين دراهم مثلا كان له مطالبة الناذر بها، إن لم يعطه كالمحصورين من الفقراء لهم المطالبة بالزكاة التي وجبت فإن أعطاه ذلك فلم يقبل، برئ الناذر، لأنه أتى بما عليه، ولا قدرة له على قبول غيره، ولا يجبر على قبوله.

اه.

(قوله: ولا يتعين لصوم وصلاة مكان عينه) يعني أنه لو نذر أن يصوم أو يصلي في مكان معين كمصر لزمه الصوم والصلاة.

ولا يتعين المكان الذي خصصه في نذره، بل له أن يصوم أو يصلي في أي مكان سواء الحرم وغيره.

نعم، لو نذر الصلاة في المسجد الحرام تعين، لعظم فضله، وتعلق النسك به، وصح أن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة،

٦٬٨١١

وقيل بمائة ألف ألف، وقيل بمائة ألف صلاة.

٦٬٨١٢

قال في التحفة: وبه يتضح الفرق بينها أي الصلاة وبين الصوم.

اه.

والمراد بالمسجد الحرام: الكعبة والمسجد حولها مع ما زيد فيه.

٦٬٨١٣

وقيل جميع الحرم.

ومثله المسجد النبوي، والمسجد الأقصى.

فيتعينان للصلاة بالنذر فيهما، لمشاركتهما له في بعض الخصوصيات.

ويقوم الأول مقام الأخيرين، وأولهما مقام الآخر، دون العكس كما سيذكره الشارح.

ومثل الصلاة في ذلك الاعتكاف كما مر لنا في بابه.

(قوله: ولا لصدقة زمان عينه) أي ولا يتعين لصدقة زمان عينه

٦٬٨١٤

فلو نذر أن يتصدق بدرهم يوم الجمعة جاز له أن يتصدق قبله كالزكاة فإنه يجوز تقديمها.

وخرج بقوله لصدقة: الصلاة والصوم، فيتعينان بزمن عينه.

وعبارة الروض وشرحه، فإن عين للصلاة أو الصوم لا للصدقة وقتا: تعين وفاء بالملتزم فلا يجوز فعلهما قبله.

٦٬٨١٥

فإن فات الوقت ولو بعذر قضاهما، وأثم بتأخيره إن قصر،

٦٬٨١٦

بخلاف ما إذا لم يقصر كأن أخر لعذر سفر

٦٬٨١٧

أما وقت الصدقة فلا يتعين، اعتبارا بما ورد به الشرع من جنسها وهو الزكاة فيجوز تقديمها،

٦٬٨١٨

بخلاف الصلاة.

وقضية كلامه: جواز تأخيرها.

قال الأذرعي: وهو بعيد، بل الوجه عدم جوازه بغير عذر كالزكاة اه.

(قوله: وخرج بالمسلم المكلف إلخ) الأولى عدم جمع المخرجات كما هو عادته بأن يقول: وخرج بالمسلم الكافر، وبالمكلف الصبي والمجنون.

٦٬٨١٩

وأن يزيد، وبالرشيد السفيه.

وقوله: الكافر بالرفع فاعل خرج.

(قوله: فلا يصح نذرهم) أي الكافر والصبي والمجنون، وذلك لعدم أهلية الكافر للقرب، ولرفع القلم عن الصبي والمجنون.

(قوله: كنذر السفيه) أي كما لا يصح نذر السفيه،

٦٬٨٢٠

ومثله المفلس، ومحله كما مر في القرب المالية العينية، كعتق هذا العبد.

٦٬٨٢١

أما القرب البدنية أو المالية التي في الذمة، فيصح نذرهما لها كما علمت أول الفرع.

٦٬٨٢٢

قال في المغني: ويصح نذر الرقيق المال في ذمته،

٦٬٨٢٣

ولو بغير إذن سيده كما اقتضاه كلامهم فإن قيل ينبغي أن لا يصح كما قاله ابن رفعة كما لا يصح ضمانه في ذمته بغير إذن سيده.

أجيب بأن المغلب في النذر حق الله تعالى: إذ لا يصح إلا في قربة،

٦٬٨٢٤

بخلاف الضمان، وإلا صح انعقاد نذره الحج.

قال ابن الرفعة: ويشبه أن غير الحج كذلك.

اه.

(قوله: وقيل يصح من الكافر) لم يذكره في التحفة والنهاية والمغني والأسنى وفتح الجواد، ولعله محمول على نذر اللجاج لما مر أنه يصح من الكافر.

(قوله: وبالقربة المعصية) معطوف على بالمسلم، أي وخرج بالقربة المعصية فلا ينعقد نذرها لحديث: لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملكه ابن آدم.

وللحديث المار: من نذر أن يطيع الله فليطعه،

٦٬٨٢٥

ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.

ولا فرق في المعصية بين أن تكون فعلا: كأن قال: لله علي نذر أن أشرب الخمر أو أقتل.

أو تكون تركا كأن قال: لله علي أن أترك الصلوات الخمس أو إحداها.

ولا فرق فيها أيضا بين أن تكون ذاتية كما ذكر أو عارضية كما لو نذر أن يصلي في الأرض المغصوبة فلا ينعقد كما جزم به المحاملي، ورجحه الماوردي،

٦٬٨٢٦

وكذا البغوي في فتاويه، ويؤيده أنه لا ينعقد نذر الصلاة في الأوقات المكروهة، ولا في ثوب نجس.

٦٬٨٢٧

وقيل يصح النذر للصلاة في الأرض المغصوبة، ويصلي في موضع آخر.

ويمكن حمله على ما لو نذر الصلاة في هذه الأرض وكانت مغصوبة فإنه يصح النذر، ويصلي في موضع آخر.

(قوله: كصوم أيام التشريق) أي فإنه معصية، ومثله صوم العيدين.

(قوله: وصلاة لا سبب لها) أي متقدم أو مقارن، فإنها معصية في الوقت المكروه.

(قوله: فلا ينعقدان) أي الصوم والصلاة المذكوران.

والمراد: لا ينعقد نذرهما.

(قوله: وكالمعصية: المكروه) أي فهو لا ينعقد نذره.

٦٬٨٢٨

وظاهره أنه لا فرق فيه بين المكروه الذاتي والعارضي، وليس كذلك، بل هو مقيد بالأول كما في التحفة، والنهاية.

ونص عبارة الأولى: وكالمعصية: المكروه لذاته، أو لازمة كصوم الدهر الآتي، وكنذر ما لا يملك غيره وهو لا يصبر على الإضافة، لا لعارض كصوم يوم الجمعة، وكنذره لأحد أبويه أو أولاده فقط وقول جمع لا يصح لأن الإيثار هنا بغير غرض صحيح مكروه، مردود بأنه لأمر عارض وهو خشية العقوق من الباقين.

ثم قال: ومحل الخلاف: حيث لم يسن إيثار بعضهم.

٦٬٨٢٩

أما إذا نذر للفقير أو الصالح أو البار منهم، فيصح اتفاقا.

اه.

(قوله: والنذر لأحد أبويه إلخ) مخالف لما مر في عبارة التحفة، ولعله جار على قول جمع.

(قوله: وكذا المباح) أي ومثل المعصية في عدم الانعقاد: نذر المباح فعلا أو تركا - وهو ما استوى فعله وتركه، وذلك لخبر ابن داود: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى.

٦٬٨٣٠

وفي البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم -: أمر أبا إسرائيل أن يترك ما نذره من نحو قيام وعدم استظلال.

وإنما قال - صلى الله عليه وسلم - لمن نذرت أن تضرب على رأسه بالدف حين قدم المدينة: أوفي بنذرك: لما اقترن به من غاية سرور المسلمين، وإغاظة المنافقين بقدومه، فكان وسيلة لقربة عامة، ولا يبعد فيما هو وسيلة لهذه أنه مندوب للازمة، على أن جمعا قالوا بندبه لكل عارض سرور، لا سيما النكاح،

٦٬٨٣١

ومن ثم أمر به في أحاديث، وعليه: فلا إشكال أصلا.

اه.

تحفة.

(قوله: ك: لله علي أن آكل أو أنام) تمثيل لنذر فعل المباح،

٦٬٨٣٢

ومثله نذر تركه، ك: لله علي أن أترك الأكل أو النوم.

(قوله: وإن قصد إلخ) أي لا ينعقد نذر المباح،

٦٬٨٣٣

وإن اقترن بنية عبادة، كقصد التقوي به على الطاعة، أو قصد النشاط لها.

(قوله: ولا كفارة في المباح على الأصح) أي لا كفارة عليه إن خالف على الأصح.

ومقابله يقول: إن عليه كفارة يمين، ورجحه النووي في منهاجه، ونص عبارته: لكن إن خالف لزمه كفارة يمين على المرجح.

اه.

(قوله: وبلم تتعين الخ) معطوف على بالمسلم أيضا، أي وخرج بلم تتعين الشئ الذي تعين عليه فعله أو تركه بأصل الشرع، فإنه لا يصح نذره.

(قوله: من فعل واجب) بيان لما، وإنما لم يصح نذر هذا: لأن الشارع ألزمه إياه عينا، فلا معنى لا لتزامه بالنذر

(قوله: كمكتوبة) تمثيل للواجب العينى

(قوله: وكترك محرم) معطوف على كمكتوبة، فهو تمثيل للواجب العينى أيضا.

٦٬٨٣٤

ولو حذف الكاف، وعطفه على فعل واجب: لكان أولى، وعليه: يصير بيانا لما

(قوله: وإنما ينعقد إلخ) دخول على المتن، ذكره لطول الكلام على ما قبله، وإلا فالجار والمجرور بعده من جملة التعريف، فهو باعتبار المتن متعلق بالتزام

(قوله: بلفظ) أي وأما في معناه مما مر.

وقوله منجز: سيأتي مقابله في قوله أو معلق إلخ

(قوله: بأن يلتزم قربه إلخ) تصوير للمنجز

(قوله: وهذا نذر تبرر) أي ما ذكر من التزام قربة من غير تعليق بشئ يسمى نذر تبرر، وذلك: لأن الناذر يطلب به البر والتقرب إلى الله تعالى، وصريحه أن المعلق لا يسمى بذلك مطلقا سواء كان نذر لجاج، أو نذر مجازاة وليس كذلك، بل الثاني يسمى أيضا به، لأن نذر التبرر: هو التزام قربة بلا تعليق كعلى كذا أو بتعليق بحدوث نعمة، أو اندفاع نقمة.

تعليق

فلو قال: وهذا من نذر التبرر بزيادة من التبعيضية لكان أولى

(قوله: كلله علي كذا الخ) تمثيل للفظ المنجز في النذر.

وقوله من صلاة إلخ: بيان لقوله كذا

(قوله: أو علي كذا) أي صلاة إلخ

(قوله: وإن لم يقل لله) الأحسن جعل الواو: للحال،

٦٬٨٣٥

وإن: زائدة أي يكفي علي كذا في الصيغة، والحال أنه لم يضف لله.

٦٬٨٣٦

ومثله: يقال في الغاية الآتية،

٦٬٨٣٧

وفي التحفة: قولهم علي لك كذا صريح في النذر ينافيه أنه صريح في الإقرار، إلا أن يقال لا مانع من أنه صريح فيهما، وينصرف لأحدهما بقرينة.

اه.

(قوله: أو نذرت كذا) أي صلاة إلخ

(قوله: وإن لم يذكر معها) أي يكفي في صيغة النذر: نذرت كذا وإن لم يذكر مع هذه الصيغة لفظ لله، وعبارة النهاية: ويكفي في صراحتها أي الصيغة نذرت لك كذا،

٦٬٨٣٨

وإن لم يقل لله.

اه.

وقوله على المعتمد: لذى صرح به البغوي: أي من أن ما ذكر: صريح من غير أن يضيف إليه لفظ لله،

٦٬٨٣٩

قال في التحفة: ومما يصرح به ويوضحه: قول محصول الفخر الرازي لا شك أن نحو نذرت وبعت: صيغ اخبار لغة، وقد تستعمل له شرعا أيضا، إنما النزاع في أنها حيث تستعمل لا حداث الاحكام هل هي اخبارات أو إنشاآت؟ والأقرب: الثاني لوجوه وساقها.

وقد حكيا أي الشيخان في نذرت لله لأفعلن كذا، ولم ينو يمينا، ولا نذرا: وجهين وجزم في الأنوار بما بحثه الرافعي أنه نذر أي نذر تبرر وزعم شارح أن مخاطبة المخلوق بنحو نذرت لك تبطل صراحتها عجيب مع قولهم إن علي لك كذا، أو إن شفى الله مريضى فعلى لك كذا: صريحان في النذر، مع أن فيهما مخاطبة مخلوق، وزعم أن لا التزام في نحو نذرت: ممنوع.

نعم: إن نوى به الإخبار عن نذر سابق عرف أخذا مما مر: فواضح، أو اليمين في نذرت لأفعلن: فيمين.

اه.

بتصرف

(قوله: من اضطراب طويل) أي اختلاف كثير، وهو متعلق بالمعتمد

(قوله: أو بلفظ معلق) معطوف على بلفظ منجز: أي وإنما ينعقد النذر بلفظ معلق أي على ما يرغب في حصوله من حدوث نعمة أو اندفاع نقمة

(قوله: ويسمى) أي النذر الكائن بلفظ معلق.

وقوله نذر مجازاة: أي مكافأة، وهو نوع من التبرر كما علمت

(قوله: وهو) أي نذر المجازاة.

وقوله أن يلتزم قربة: أي لم تتعين بأصل الشرع كما مر وقد علمت معنى القربة.

فلا تغفل

(قوله: في مقابلة إلخ) متعلق بيلتزم، أو متعلق بمحذوف صفة لقربة: أي يلتزم قربة كائنة في مقابلة الشئ المرغوب في حصوله، وخرج بذلك: ما إذا التزم قربة في مقابلة ما لا يرغب في حصوله،

٦٬٨٤٠

فإن ذلك هو نذر اللجاج، وقد مر بيانه.

٦٬٨٤١

(تنبيه) المراد بالمرغوب فيه والمرغوب عنه عند المتكلم، ولذلك احتمل قوله إن صليت فعلى كذا، أو إن رأيت فلانا فعلى صوم: أن يكون من نذر اللجاج بأن تكون الصلاة عنده مبغوضة،

٦٬٨٤٢

وكذا رؤية فلان.

واحتمل أن يكون من نذر التبرر: بأن يكون ذلك عنده محبوبا كذا في الروضة ونص عبارته:

٦٬٨٤٣

(فرع) الصيغة: إن احتملت نذر اللجاج ونذر التبرر، رجع فيها إلى قصده أي الناذر فالمرغوب فيه: تبرر، والمرغوب عنه: لجاج.

إلخ.

اه.

وأطلق الشارح: النعمة، ولم يقيدها بما يكون لها وقع، بحيث تقتضى سجود الشكر.

ونقل الإمام عن والده، وطائفة من الأصحاب: تقييدها بذلك لكنه رجح الأول، وهو قول القاضي، ويؤيده ضبط الصيمري للنعمة الحادثة بما يجوز أن يدعى الله به أي من غير كراهة وربما يؤيد الثاني تعبيره بحدوث، إذ يخرج به المستمر من النعم، وهو قياس سجود الشكر.

وقوله واندفاع نقمة: يجرى فيه نظير ما مر في حدوث النعمة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.