فصل في محرمات الإحرام
قرة العين بمهمات الدينالشافعيةالمسائل ٢٤٢ إلى ٢٤٩
-
١/٢٩٨١/٢٩٨
يحرم بإحرام: وطء وقبلة واستمناء بيد ونكاح وتطيب,
-
١/٢٩٩١/٢٩٩
ودهن شعر وإزالته وقلم ويحرم ستر رجل بعض رأس بما يعد ساترا ولبسه محيطا بلا عذر,
-
١/٣٠٠١/٣٠٠
وستر امرأة لا رجل بعض وجه وفدية ما يحرم ذبح شاة أو تصدق بثلاثة آصع لستة أو صوم ثلاثة.
-
١/٣٠١١/٣٠١
ودم ترك مأمور ذبح فصوم ثلاثة وقبل نحر وسبعة بوطئه ويجب على مفسد نسك بوطء بدنة
-
١/٣٠٢١/٣٠٢
وقضاء فورا.
-
١/٣١٠١/٣١٠
النذر: التزام مكلف قربة لم تتعين
-
١/٣١١١/٣١١
بلفظ منجز ك: لله علي كذا أو علي كذا أو نذرت كذا أو معلق,
-
١/٣١٢١/٣١٢
ك: إن شفاني الله أو سلمني الله فعلى كذا فيلزم ما التزمه حالا في منجز وعند وجود صفة في معلق.