فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَلَوْ) (أَذِنَ) الْمُوَكِّلُ فِي التَّوْكِيلِ (وَقَالَ) لِلْوَكِيلِ: (وَكِّلْ عَلَى نَفْسِك فَفَعَلَ فَالثَّانِي وَكِيلُ الْوَكِيلِ) عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْإِذْنِ، وَلِلْمُوَكِّلِ عَزْلُهُ أَيْضًا كَمَا أَفْهَمَهُ جَعْلُهُ وَكِيلَ وَكِيلِهِ، إذْ مَنْ مَلَكَ عَزْلَ الْأَصْلِ مَلَكَ عَزْلَ فَرْعِهِ بِالْأَوْلَى، وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ تُفْهِمُ ذَلِكَ أَيْضًا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ تُفْهِمُ ذَلِكَ أَيْضًا) أَيْ كَمَا أَفْهَمَتْهُ عِبَارَةُ أَصْلِهِ حَيْثُ عَبَّرَ فِيمَا يَأْتِي بِقَوْلِهِ لَكِنْ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ، فَفِي إتْيَانِهِ بِلَكِنَّ

١٬٢٨٥

تَنْبِيهٌ عَلَى ذَلِكَ، فَحِينَئِذٍ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُحَرَّرُ مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ فَالثَّانِي وَكِيلُ الْوَكِيلِ بِاللَّازِمِ،

١٬٢٨٦

وَيَكُونُ قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ زِيَادَةً عَلَى الْمُحَرَّرِ، إذْ الضَّمِيرُ فِي عَزْلِهِ رَاجِعٌ فِي عِبَارَةِ الْمُحَرَّرِ لِلْمُوَكِّلِ وَفِي عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ لِلْوَكِيلِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَانْعِزَالُهُ إذْ لَا انْعِزَالَ لِلْمُوَكِّلِ فَتَأَمَّلْ

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَلَوْ أَذِنَ فِي التَّوْكِيلِ وَقَالَ وَكِّلْ عَنْ نَفْسِك فَفَعَلَ فَالثَّانِي وَكِيلُ الْوَكِيلِ) عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْإِذْنِ وَلِلْمُوَكِّلِ عَزْلُهُ أَيْضًا كَمَا أَفْهَمَهُ جَعْلُهُ وَكِيلَ وَكِيلِهِ إذْ مَنْ مَلَكَ عَزْلَ الْأَصْلِ مَلَكَ عَزْلَ فَرْعِهِ بِالْأَوْلَى وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ تُفْهِمُ ذَلِكَ أَيْضًا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْمَتْنِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ وَلِلْمُوَكِّلِ عَزْلُهُ) أَيْ وَكِيلِ الْوَكِيلِ (أَيْضًا) أَيْ كَمَا أَنَّ لِلْوَكِيلِ عَزْلَهُ كَمَا أَفْهَمَهُ أَيْ أَنَّ لِلْمُوَكِّلِ عَزْلَهُ قَوْلُهُ ذَلِكَ أَيْ إنَّ لِلْمُوَكِّلِ عَزْلَهُ

(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَعِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ وَانْعِزَالِهِ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَاعْلَمْ أَنَّ حَاصِلَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْجَزْمُ بِأَنَّ الثَّانِيَ وَكِيلُ الْوَكِيلِ وَحِكَايَةُ وَجْهَيْنِ مَعَ ذَلِكَ فِي انْعِزَالِهِ يَعْنِي الثَّانِيَ بِعَزْلِ الْوَكِيلِ وَبِانْعِزَالِهِ وَهَذَا فَاسِدٌ فِي الْمَعْنَى وَمُخَالِفٌ لِمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ أَيْضًا مِنْ حِكَايَةِ وَجْهَيْنِ فِي النِّيَابَةِ وَبِنَاءِ الْعَزْلِ عَلَيْهِمَا كَمَا نَقَلْنَاهُ عَنْهُ انْتَهَى وَيُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ

٤٬٣٧٦

وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ وَانْعِزَالِهِ لَيْسَ مُفَرَّعًا عَلَى قَوْلِهِ فَالثَّانِي وَكِيلُ الْوَكِيلِ وَلِذَا لَمْ يُصَدِّرْهُ بِالْفَاءِ وَإِنَّمَا هُوَ اسْتِئْنَافٌ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّهُ وَكِيلُ الْوَكِيلِ أَوْ الْمُوَكِّلِ

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَلَوْ أَذِنَ) الْمُوَكِّلُ (فِي التَّوْكِيلِ قَالَ) لِلْوَكِيلِ (وَكِّلْ عَنْ نَفْسِكَ فَفَعَلَ فَالثَّانِي وَكِيلُ الْوَكِيلِ) عَمَلًا بِإِذْنِ الْمُوَكِّلِ،

١١٬٩٥٨

وَقِيلَ: إنَّهُ وَكِيلُ الْمُوَكِّلِ، وَكَأَنَّهُ قَالَ: أَقِمْ غَيْرَك مَقَامَك

كنز الراغبينالمحلي

(وَلَوْ أَذِنَ فِي التَّوْكِيلِ وَقَالَ: وَكِّلْ عَنْ نَفْسِكَ فَفَعَلَ فَالثَّانِي وَكِيلُ الْوَكِيلِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ) إيَّاهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ولو أذن في التوكيل وقال: وكل عن نفسك، ففعل .. فالثاني وكيل الوكيل) ؛ لأنه مقتضى الإذن.

فعلى هذا: ينعزل بعزل الوكيل الأول إياه، وبموت الأول وجنونه.

١١٬٩٩٥

وقيل: إنه وكيل الموكل، وكأنه قال: أقم غيرك مقامك، فلا ينعزل بعزل الأول له وانعزاله.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.