وإن أسقطها فلا
الشروح عليها
(وَإِنْ أَسْقَطَهَا) أَيْ أَسْقَطَ التَّيَمُّمُ قِضَاءَهَا (فَلَا) تَبْطُلُ صَلَاتُهُ لِتَلَبُّسِهِ بِالْمَقْصُودِ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ مِنْ اسْتِمْرَارِهِ كَوُجُودِ الْمُكَفِّرِ الرَّقَبَةَ فِي الصَّوْمِ، وَلِأَنَّ إحْبَاطَهَا أَشَدُّ مِنْ يَسِيرِ غَبْنِ شِرَائِهِ وَيُخَالِفُ السِّتْرَ فَإِنَّهُ يَجِبُ قَطْعًا إذْ لَمْ يَأْتِ بِبَدَلٍ، وَلِأَنَّ وُجُودَ الْمَاءِ لَيْسَ بِحَدَثٍ غَيْرَ أَنَّهُ مَانِعٌ مِنْ ابْتِدَاءِ التَّيَمُّمِ، وَلَيْسَ كَالْمُصَلِّي بِالْخُفِّ فَيَتَخَرَّقُ فِيهَا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ افْتِتَاحُهَا مَعَ تَخَرُّقِهِ لَا سِيَّمَا مَعَ نِسْبَتِهِ إلَى تَقْصِيرٍ بِعَدَمِ تَعَهُّدِهِ، وَلَا كَالْمُعْتَدَّةِ بِالْأَشْهُرِ لَوْ حَاضَتْ فِيهَا لِقُدْرَتِهَا عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْبَدَلِ، بِخِلَافِ الْمُتَيَمِّمِ فِيهِمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ) اسْتَشْكَلَ ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ بِمَا لَوْ أَبْصَرَ الْأَعْمَى فِي الصَّلَاةِ بَعْد التَّقْلِيدِ فِي الْقِبْلَةِ اهـ عَمِيرَةُ.
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُجَابُ بِأَنَّهُ هُنَا قَدْ فَرَغَ مِنْ الْبَدَلِ وَهُوَ التَّيَمُّمُ بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهُ مَا دَامَ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ مُقَلِّدٌ اهـ: أَيْ وَبِالْإِبْصَارِ زَالَ مَا يَجُوزُ مَعَهُ التَّقْلِيدُ.
قَالَ فِي حَاشِيَةِ الرَّوْضِ وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ صَلَاةَ الْأَعْمَى مُسْتَنِدَةٌ إلَى غَيْرِهِ،
فَإِذَا أَبْصَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الِاجْتِهَادُ، وَلَا يُمْكِنُ بِنَاءُ اجْتِهَادِهِ عَلَى اجْتِهَادِ غَيْرِهِ
(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ لِتَلَبُّسِهِ بِالْمَقْصُودِ
(قَوْلُهُ: إحْبَاطُهَا) أَيْ إبْطَالُهَا
(قَوْلُهُ: مِنْ يَسِيرِ غَبْنِ شِرَائِهِ) وَهُمْ لَمْ يُكَلِّفُوهُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: وَيُخَالِفُ) أَيْ التَّيَمُّمُ
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَجِبُ) أَيْ السِّتْرُ
ثُمَّ إنْ أَمْكَنَهُ حَالًا وَفَعَلَهُ اسْتَمَرَّتْ صَلَاتُهُ عَلَى الصِّحَّةِ وَإِلَّا بَطَلَتْ
(قَوْلُهُ: لَيْسَ بِحَدَثٍ) أَيْ وَإِنَّمَا بَطَلَتْ حَيْثُ لَمْ تَسْقُطْ بِالتَّيَمُّمِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا
فَائِدَةَ فِي اسْتِمْرَارِهِ مَعَ لُزُومِ الْإِعَادَةِ
(قَوْلُهُ: قَبْلَ الْفَرَاغِ إلَخْ) اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّيَمُّمِ مَعَ أَنَّ وِجْدَانَ الْمَاءِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْبَدَلِ وَهُوَ التَّيَمُّمُ وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ يُبْطِلُ التَّيَمُّمَ فَلَا بُدَّ مِنْ رِعَايَةِ شَيْءٍ آخَرَ سم عَلَى بَهْجَةِ.
وَقَوْلُهُ فَلَا بُدَّ إلَخْ كَأَنْ يُقَالَ
بِخِلَافِ مَا لَوْ رَأَتْهُ بَعْدَ الْأَشْهُرِ فَإِنَّ الْبَدَلَ وَأَثَرَهُ الَّذِي هُوَ كَالْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ هُنَا انْقَضَى،
بِخِلَافِ رُؤْيَةِ الْمَاءِ بَعْدَ التَّيَمُّمِ فَإِنَّ مَا طُلِبَ التَّيَمُّمُ لَهُ وَهُوَ الصَّلَاةُ بَاقٍ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم عَلَى بَهْجَةِ أَيْضًا وَهُوَ مُنْتَقَضٌ بِالْقُدْرَةِ عَلَى الرَّقَبَةِ فِي أَثْنَاءِ الصَّوْمِ اهـ.
قُلْت: هُوَ مُنْتَقَضٌ بِهِ كَمَا قَالَ لَكِنَّهُ قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِمَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ يَعْنِي شَيْخَ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَجَبَتْ الرَّقَبَةُ لَكَانَ جَمْعًا بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ، وَلَا يُرَدُّ مِثْلُهُ فِي الْحَائِضِ لِأَنَّهُ بِطُرُوءِ الْحَيْضِ تَبَيَّنَ أَنَّهَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ فَمَا مَضَى مَحْسُوبٌ مِنْ الْعِدَّةِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ أَسْقَطَهَا) لِكَوْنِهِ بِمَحَلٍّ الْغَالِبُ فِيهِ فَقْدُ الْمَاءِ أَوْ اسْتَوَى فِيهِ الْأَمْرَانِ (فَلَا) تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بَلْ يُتِمُّهَا وَيُسَلِّمُ الثَّانِيَةَ؛ لِأَنَّ تَيَمُّمَهُ لَا يَبْطُلُ إلَّا بِانْتِهَائِهَا وَإِنْ تَلِفَ الْمَاءُ وَهِيَ مِنْهَا تَبَعًا فَفَعَلَهَا إلَّا سُجُودَ سَهْوٍ تَذَكَّرَهُ بَعْدَهَا وَإِنْ قَرُبَ الْفَصْلُ لِفَصْلِهِ عَنْهَا بِالسَّلَامِ صُورَةً وَإِنْ بَانَ بِالْعَوْدِ لَوْ جَازَ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ بِهِ وَوَجْهُ عَدَمِ بُطْلَانِهَا بِرُؤْيَتِهِ هُنَا أَنَّهُ تَلَبَّسَ بِالْمَقْصُودِ كَوُجُودِ الْمُكَفِّرِ الرَّقَبَةَ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي الصَّوْمِ وَلَيْسَ كَمُصَلٍّ بِخُفٍّ تَخَرَّقَ فِيهَا لِامْتِنَاعِ افْتِتَاحِهَا مَعَ تَخَرُّقِهِ مَعَ تَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ تَعَهُّدِهِ وَلَا كَأَعْمَى قَلَّدَ فِي الْقِبْلَةِ فَأَبْصَرَ فِيهِمَا لِبِنَائِهَا عَلَى أَمْرٍ ضَعِيفٍ هُوَ التَّقْلِيدُ عَلَى أَنَّ الْبَدَلَ هُنَا لَمْ يَنْقَضِ
بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ وَلَا كَمُعْتَدَّةٍ بِالْأَشْهُرِ حَاضَتْ فِيهَا لِقُدْرَتِهَا عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ فَرَاغِ الْبَدَلِ وَلَا كَمُسْتَحَاضَةٍ شُفِيَتْ فِيهَا لِتَجَدُّدِ حَدَثِهَا نَعَمْ إنْ نَوَى قَاصِرٌ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ إقَامَةً أَوْ إتْمَامًا بَطَلَتْ؛ لِأَنَّ إنْشَاءَهُ بِهَذِهِ النِّيَّةِ زِيَادَةٌ لَمْ يَسْتَبِحْهَا كَافْتِتَاحِ صَلَاةٍ أُخْرَى وَهُوَ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ بَاطِلٌ فَانْدَفَعَ بِالتَّصْوِيرِ فِيهِمَا بِالْقَاصِرِ مَا لِلْإِسْنَوِيِّ هُنَا
أَمَّا لَوْ أَقَامَ أَوْ نَوَى ذَلِكَ قَبْلَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ أَوْ مَعَهَا فَلَا تَبْطُلُ وَالشِّفَاءُ فِي الصَّلَاةِ كَرُؤْيَةِ الْمَاءِ فَفِيهَا تَفْصِيلُهُ الْمَذْكُورُ فَإِنْ وَضَعَ الْجَبِيرَةَ عَلَى طُهْرٍ لَمْ تَبْطُلْ وَإِلَّا بَطَلَتْ،
وَلَوْ يُمِّمَ مَيِّتٌ لِفَقْدِ الْمَاءِ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ،
وَلَوْ بِالْوُضُوءِ، ثُمَّ وَجَدَهُ، وَلَوْ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَجَبَ غُسْلُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ فِي الْحَضَرِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خَاتِمَةُ أَمْرِهِ فَاحْتِيطَ لَهُ وَقِيَاسُهُ أَنَّ مَنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ بِالتَّيَمُّمِ، ثُمَّ رَأَى الْمَاءَ قَبْلَ دَفْنِهِ لَزِمَهُ إعَادَتُهَا إنْ كَانَ حَاضِرًا
أَمَّا الْمُسَافِرُ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إذَا وَجَدَهُ فِيهَا أَوْ بَعْدَهَا فَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَأَقَرُّوهُ الِاتِّفَاقَ بَلْ أَشَارَ لِنَقْلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ كَالْخَمْسِ فِي وُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ إحْرَامِهَا أَوْ بَعْدَهُ وَرَدُّوا تَفْرِقَةَ الْإِسْنَوِيِّ بَيْنَهُمَا أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيّ
وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا كَغَيْرِهَا مِنْ الْخَمْسِ وَأَنَّ تَيَمُّمَ الْمَيِّتِ كَتَيَمُّمِ الْحَيِّ.
وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ خَيْرَانَ لَيْسَ لِحَاضِرٍ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ فَيُرَدُّ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهُ وَإِنْ أَمْكَنَ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ صَلَاتَهُ لَا تُغْنِي عَنْ الْإِعَادَةِ وَلَيْسَ هُنَا وَقْتٌ مُضَيَّقٌ وَتَكُونُ بَعْدَهُ قَضَاءً حَتَّى يَفْعَلَهَا لِحُرْمَتِهِ بِأَنَّ وَقْتَهَا الْوَاجِبَ فِعْلُهَا فِيهِ أَصَالَةً قَبْلَ الدَّفْنِ فَتَعَيَّنَ فِعْلُهَا قَبْلَهُ لِحُرْمَتِهِ، ثُمَّ بَعْدَهُ إذَا رُئِيَ الْمَاءُ لِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ عَلَى أَنَّ عِبَارَتَهُ أُوِّلَتْ بِأَنَّهَا فِي حَاضِرٍ أَيْ أَوْ مُسَافِرٍ وَاجِدٍ لِلْمَاءِ خَافَ لَوْ تَوَضَّأَ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْجِنَازَةِ فَهَذَا لَا يَتَيَمَّمُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ
أَمَّا إذَا كَانَ ثَمَّ مَنْ يَحْصُلُ بِهِ الْفَرْضُ فَلَيْسَ لَهُ التَّيَمُّمُ لِفِعْلِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ بِهِ إلَيْهِ وَلَا فَرْقَ فِي عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ السَّابِقَةِ بِرُؤْيَةِ الْمَاءِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ.
(قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ) إلَى قَوْلِهِ لَا سُجُودَ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ تَلِفَ الْمَاءُ) أَيْ يَبْطُلُ بِانْتِهَائِهَا وَإِنْ تَلِفَ الْمَاءُ سم أَيْ عَلِمَ تَلَفَ الْمَاءِ قَبْلَ سَلَامِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَفَعَلَهَا) الْأَوْلَى الْمُضَارِعُ.
(قَوْلُهُ لَا سُجُودَ سَهْوٍ إلَخْ) كَذَا فِي الزِّيَادِيِّ وَابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ وَهُوَ مَفْهُومٌ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر أَيْ وَالْمُغْنِي وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ مِنْ التَّوَقُّفِ فِي كَلَامِ حَجّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَبَقِيَ مَا لَوْ تَذَكَّرَ فَوَاتَ رُكْنٍ بَعْدَ سَلَامِهِ هَلْ يَأْتِي بِهِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ أَتَى بِهِ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا ع ش أَيْ فَيَأْتِي حِينَئِذٍ سُجُودُ سَهْوٍ تَذَكَّرَهُ قَبْلَ سَلَامِهِ ثَانِيًا.
(قَوْلُهُ بَعْدَهَا) أَيْ التَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ عَنْهَا أَيْ عَنْ الصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ بَانَ) غَايَةُ قَوْلِهِ لَوْ جَازَ أَيْ الْعَوْدُ وَقَوْلُهُ إنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ إلَخْ فَاعِلُ بَانَ.
(قَوْلُهُ وَوَجْهُ عَدَمِ) إلَى قَوْلِهِ: وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ خَيْرَانَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مَعَهَا وَقَوْلَهُ فَقَدْ نَقَلَ إلَى
وَالْحَاصِلُ وَإِلَى قَوْلِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ وَقَوْلِهِ وَلَا كَأَعْمَى إلَى أَنَّ الْبَدَلَ وَقَوْلِهِ فَانْدَفَعَ إلَى
أَمَّا لَوْ أَقَامَ قَوْلَهُ فَإِنْ وَضَعَ إلَى وَلَوْ يُمِّمَ.
(قَوْلُهُ لِامْتِنَاعِ افْتِتَاحِهَا إلَخْ) أَيْ بِكُلِّ حَالٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَعَ تَخَرُّقِهِ مَعَ تَقْصِيرِهِ) أَيْ
بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ وَلَا تَقْصِيرَ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ الطَّلَبُ سم.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْبَدَلَ هُنَا) أَيْ التَّقْلِيدَ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَنْقَضِ) أَيْ فَإِنَّهُ مَا دَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ مُقَلِّدٌ سم.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ) أَيْ فَإِنَّهُ انْقَضَى يُتَأَمَّلْ سم وَجْهُ التَّأَمُّلِ أَنَّ الْبَدَلَ هُنَا حَقِيقَةُ دَوَامِ الطُّهْرِ الْمُتَرَتِّبِ. عَلَى فِعْلِ التَّيَمُّمِ نَظِيرَ دَوَامِ التَّقْلِيدِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى نِيَّتِهِ.
(قَوْلُهُ حَاضَتْ فِيهَا) أَيْ فِي الْأَشْهُرِ.
(قَوْلُهُ لِقُدْرَتِهَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا مَوْجُودٌ فِي وُجُودِ الْمُكَفِّرِ الرَّقَبَةَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ بَدَلًا عَنْ الرَّقَبَةِ (وَقَوْلُهُ قَبْلَ فَرَاغِ الْبَدَلِ) أَيْ وَالْبَدَلُ هُنَا وَهُوَ التَّيَمُّمُ فُرِغَ مِنْهُ سم.
(قَوْلُهُ شُفِيَتْ فِيهَا) أَيْ فِي الصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ إنْشَاءَهُ إلَخْ) وَتَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْإِقَامَةِ فِي الْأُولَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَافْتِتَاحِ إلَخْ) خَبَرٌ لِأَنَّ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الِافْتِتَاحُ.
(قَوْلُهُ بِالتَّصْوِيرِ فِيهِمَا) أَيْ فِي نِيَّةِ الْإِقَامَةِ وَنِيَّةِ الْإِتْمَامِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِتَصْوِيرِ الْأُولَى بِالْقَصْرِ كَالثَّانِيَةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ نَوَى ذَلِكَ) أَيْ الْإِقَامَةَ أَوْ الْإِتْمَامَ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَعَهَا) كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَفِيهِ نَظَرٌ م ر اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَاللَّفْظُ لِلْأَوَّلِ لَوْ قَارَنَتْ الرُّؤْيَةُ الْإِقَامَةَ أَوْ الْإِتْمَامَ كَانَتْ كَتَقَدُّمِهَا فَتَضُرُّ كَمَا تَقْتَضِيهِ عِبَارَةُ ابْنِ الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ.
(قَوْلُهُ فَفِيهَا تَفْصِيلُهُ) صَوَابُهُ فَفِيهِ تَفْصِيلُهَا كَمَا فِي نُسْخَةِ سم عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ فَفِيهِ تَفْصِيلُهَا أَيْ بَيْنَ أَنْ تَسْقُطَ بِالتَّيَمُّمِ أَوْ لَا وَقَوْلُهُ فَإِنْ إلَخْ بَيَانٌ لِلتَّفْصِيلِ وَقَوْلُهُ عَلَى طُهْرٍ أَيْ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ وَضَعَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَيَنْظُرُ إنْ كَانَتْ مِمَّا تَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ لَمْ تَبْطُلْ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا تَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ كَأَنْ تَيَمَّمَ وَقَدْ وَضَعَ الْجَبِيرَةَ عَلَى حَدَثٍ بَطَلَتْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ صَلَوَاتِهِ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ بِالتَّيَمُّمِ) أَيْ وَلَيْسَ ثَمَّ مَنْ يَحْصُلُ بِهِ الْفَرْضُ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْخَمْسِ.
(قَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيّ) حَمَلَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ كَلَامَ الْبَغَوِيّ عَلَى كَلَامِ غَيْرِهِ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ يُمِّمَ مَيِّتٌ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ وُجِدَ الْمَاءُ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَوْ أَثْنَاءَهَا وَجَبَ غُسْلُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ أَيْ سَوَاءٌ أُدْرِجَ فِي كَفَنِهِ أَمْ لَا عَلَى الْأَوْجَهِ وَمَحَلُّهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا فِي الْحَضَرِ
أَمَّا فِي السَّفَرِ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَالْحَيِّ جَزَمَ بِهِ ابْنُ سُرَاقَةَ لَكِنَّهُ فَرَضَهُ فِي الْوِجْدَانِ بَعْدَهَا وَعَلَى كَلَامِ الْبَغَوِيّ فَإِذَا وُجِدَ الْمَاءُ بَعْدَ دَفْنِهِ وَقَبْلَ تَغَيُّرِهِ وَجَبَ إخْرَاجُهُ وَغُسْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِتَيَمُّمِهِ السَّابِقِ مُرَاعَاةً لِحُرْمَتِهِ اهـ وَقَوْلُهُ وَقَبْلَ تَغَيُّرِهِ وَجَبَ إخْرَاجُهُ وَغُسْلُهُ فِيهِ نَظَرٌ سم وَمَا نَقَلَهُ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ إلَى قَوْلِهِ وَعَلَى كَلَامِ الْبَغَوِيّ إلَخْ فِي الْمُغْنِي مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ إلَخْ) وَلَوْ تَيَمَّمَ وَيَمَّمَ الْمَيِّتَ وَصَلَّى عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يَسْقُطُ الصَّلَاةُ بِالتَّيَمُّمِ ثُمَّ دَفَنَهُ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ تَوَضَّأَ وَصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ وَهَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى نَبْشِ الْمَيِّتِ وَغُسْلِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَغَيَّرْ فِيهِ نَظَرٌ وَقَالَ م ر يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَوَقَّفَ وَتَقَدَّمَ عَنْ الشَّارِحِ مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ سم أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ حَجّ، وَقَدْ يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الْمِنْهَاجِ فِي الْجَنَائِزِ حَيْثُ قَالَ مَتَى دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ وَجَبَ نَبْشُهُ وَغُسْلُهُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ ع ش.
قَوْلُهُ: (إنَّهَا) أَيْ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ.
قَوْلُهُ: (وَإِنَّ تَيَمُّمَ الْمَيِّتِ كَتَيَمُّمِ الْحَيِّ) فَإِنْ كَانَ فِي مَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ فَقْدُ الْمَاءِ أَوْ يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ فَلَا إعَادَةَ وَإِلَّا وَجَبَ غُسْلُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ ع ش.
(قَوْلُهُ حَيْثُ إلَخْ) ظَرْفُ فَيَرِدُ وَقَوْلُهُ بِأَنَّ وَقْتَهَا إلَخْ صِلَتُهُ ع ش.
(قَوْلُهُ قَبْلَ الدَّفْنِ) خَبَرُ إنَّ
(قَوْلُهُ أَنَّ عِبَارَتَهُ) أَيْ ابْنِ خَيْرَانَ.
(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا كَانَ ثَمَّ مَنْ يَحْصُلُ إلَخْ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ وَالْأَوْجَهُ جَوَازُ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ أَيْ الْمَيِّتِ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَحْصُلُ الْفَرْضُ بِهِ اهـ وَأَقَرَّهُ سم وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر مُطْلَقًا أَيْ فِي مَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ فَقْدُ الْمَاءِ أَمْ لَا لَكِنْ إذَا لَمْ تَسْقُطْ الصَّلَاةُ بِفِعْلِهِ وَكَانَ ثَمَّ مَنْ تَسْقُطُ بِفِعْلِهِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَصَحَّتْ مِمَّنْ لَا تَسْقُطُ بِفِعْلِهِ كَنَافِلَتِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى التَّيَمُّمِ.
(قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ) إلَى قَوْلِهِ وَإِدْخَالُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ الصَّلَاةِ السَّابِقَةِ) أَيْ الَّتِي تَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ.
(قَوْلُهُ بَيْنَ الْفَرْضِ) أَيْ كَظُهْرٍ وَصَلَاةِ جِنَازَةٍ وَقَوْلُهُ وَالنَّفَلِ أَيْ كَعِيدٍ وَوِتْرٍ مُغْنِي.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَقِيلَ يَبْطُلُ النَّفَلُ) أَيْ الَّذِي يَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ تَلِفَ الْمَاءُ) أَيْ يَبْطُلُ بِانْتِهَائِهَا وَإِنْ تَلِفَ الْمَاءُ.
(قَوْلُهُ مَعَ تَخَرُّقِهِ مَعَ تَقْصِيرِهِ)
بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ وَلَا تَقْصِيرَ؛ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ الطَّلَبُ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْبَدَلَ) أَيْ التَّقْلِيدَ وَقَوْلُهُ لَمْ يَنْقَضِ أَيْ فَإِنَّهُ مَا دَامَ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ مُقَلِّدٌ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ) أَيْ فَإِنَّهُ انْقَضَى وَيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ لِقُدْرَتِهَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا مَوْجُودٌ فِي وُجُودِ الْمُكَفِّرِ الرَّقَبَةَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ بَدَلًا عَنْ الرَّقَبَةِ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ فَرَاغِ الْبَدَلِ) أَيْ وَالْبَدَلُ هُنَا وَهُوَ التَّيَمُّمُ فُرِغَ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَعَهَا) كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَفِيهِ نَظَرٌ م ر.
(قَوْلُهُ فَفِيهَا تَفْصِيلُهُ) أَيْ بَيْنَ أَنْ تَسْقُطَ الصَّلَاةُ بِالتَّيَمُّمِ أَوْ لَا وَقَوْلُهُ فَإِنَّ إلَخْ بَيَانٌ لِلتَّفْصِيلِ وَقَوْلُهُ عَلَى طُهْرٍ أَيْ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ.
(قَوْلُهُ وَرَدُّوا تَفْرِقَةَ الْإِسْنَوِيِّ بَيْنَهُمَا أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيّ) حَمَلَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ كَلَامَ الْبَغَوِيّ عَلَى كَلَامِ غَيْرِهِ حَيْثُ قَالَ،
وَلَوْ يُمِّمَ مَيِّتٌ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ وُجِدَ الْمَاءُ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَوْ أَثْنَاءَهَا وَجَبَ غُسْلُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ أَيْ سَوَاءٌ أُدْرِجَ فِي كَفَنِهِ أَمْ لَا عَلَى الْأَوْجَهِ وَمَحَلُّهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا فِي الْحَضَرِ
أَمَّا فِي السَّفَرِ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَالْحَيِّ جَزَمَ بِهِ ابْنُ سُرَاقَةَ لَكِنَّهُ فَرَضَهُ فِي الْوِجْدَانِ بَعْدَهَا إلَى أَنْ قَالَ وَعَلَى كَلَامِ الْبَغَوِيّ فَإِذَا وُجِدَ الْمَاءُ بَعْدَ دَفْنِهِ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ وَجَبَ إخْرَاجُهُ وَغُسْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِتَيَمُّمِهِ السَّابِقِ مُرَاعَاةً لِحُرْمَتِهِ وَيُصَلَّى بِالْوُضُوءِ عَلَى الْقَبْرِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ م ر،
وَلَوْ تَيَمَّمَ وَيَمَّمَ الْمَيِّتَ وَصَلَّى عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا تَسْقُطُ الصَّلَاةُ بِالتَّيَمُّمِ، ثُمَّ دَفَنَهُ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ وَتَوَضَّأَ وَصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ وَهَلْ تَتَوَقَّفُ عَلَى نَبْشِ الْمَيِّتِ وَغُسْلِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَغَيَّرْ فِيهِ نَظَرٌ وَقَالَ م ر يَنْبَغِي أَنْ لَا تَتَوَقَّفَ وَتَقَدَّمَ عَنْ الشَّارِحِ مَا قَدْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ
(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا كَانَ ثَمَّ مَنْ يَحْصُلُ بِهِ الْفَرْضُ إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر وَالْأَوْجَهُ جَوَازُ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَحْصُلُ بِهِ الْفَرْضُ.
،
(وَإِنْ أَسْقَطَهَا) أَيْ أَسْقَطَ التَّيَمُّمُ قَضَاءَهَا (فَلَا) تَبْطُلُ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ شَرَعَ فِي الْمَقْصُودِ فَكَانَ كَمَا لَوْ وَجَدَ الْمُكَفِّرُ الرَّقَبَةَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ، وَلِأَنَّ وُجُودَ الْمَاءِ لَيْسَ حَدَثًا. لَكِنَّهُ مَانِعٌ مِنْ ابْتِدَاءِ التَّيَمُّمِ، وَلَيْسَ كَالْمُصَلِّي بِالْخُفِّ يَتَخَرَّقُ فِيهَا، إذْ لَا يَجُوزُ افْتِتَاحُهَا مَعَ تَخَرُّقِهِ بِحَالٍ وَلِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ تَعَهُّدِهِ، وَلَا كَالْمُعْتَدَّةِ بِالْأَشْهُرِ فَتَحِيضُ فِيهَا لِقُدْرَتِهَا عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْبَدَلِ
بِخِلَافِ الْمُتَيَمِّمِ فِيهِمَا، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ صَلَاةِ الْفَرْضِ كَظُهْرٍ وَصَلَاةِ جِنَازَةٍ، وَالنَّفَلِ كَعِيدٍ وَوِتْرٍ
(وَإِنْ أَسْقَطَهَا) كَصَلَاةِ الْمُسَافِرِ كَمَا سَيَأْتِي (فَلَا) تُبْطِلُ فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (فَلَا تَبْطُلُ) نَعَمْ. لَوْ نَوَى الْقَاصِرُ الْإِتْمَامَ أَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ أَوْ اقْتَدَى بِمُتِمٍّ أَوْ وَصَلَتَ سَفِينَتُهُ دَارَ إقَامَتِهِ، بَعْدَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ أَوْ مَعَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ،
وَمِثْلُهُ لَوْ نَوَى الْمُتَنَفِّلُ الزِّيَادَةَ، أَوْ خَرَجَ وَقْتَ الْجُمُعَةِ وَبِفَرَاغِ الصَّلَاةِ يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ،
وَإِنْ تَلِفَ الْمَاءُ قَبْلَهُ وَلَهُ التَّسْلِيمَةُ الثَّانِيَةُ لِأَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِهَا لَا سُجُودَ سَهْوٍ لَوْ تَذَكَّرَهُ بَعْدَ السَّلَامِ عَنْ قُرْبٍ، وَإِنَّمَا بَطَلَتْ صَلَاةُ أَعْمَى قَلَّدَ بَصِيرًا فِي الْقِبْلَةِ، ثُمَّ أَبْصَرَ فِيهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَفْرُغْ مِنْ الْبَدَلِ،
وَكَذَا صَلَاةُ مَنْ تَخَرَّقَ خُفُّهُ فِيهَا، لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ عَنْهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالشَّرْحُ فَلَا تَبْطُلُ) اسْتَشْكَلَ ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ بِمَا لَوْ أَبْصَرَ الْأَعْمَى فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ التَّقْلِيدِ فِي الْقِبْلَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (وإن أسقطها .. فلا) ؛ لأنه شرع في المقصود، فكان كما لو وجد المكفر الرقبة بعد الشروع في الصوم على الأصح. لكن إذا سلم منها .. بطل تيممه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.