وأقر بهن أخت لأبوين ثم لأب ثم بنات أخ ثم عمات كذلك
الشروح عليها
(وَأَقْرَبُهُنَّ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ) لِإِدْلَائِهَا بِجِهَتَيْنِ (ثُمَّ) إنْ فُقِدَتْ أَوْ جُهِلَ مَهْرُهَا أَوْ كَانَتْ مُفَوَّضَةً وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا مَهْرٌ مِثْلُ أُخْتٍ (لِأَبٍ ثُمَّ بَنَاتُ أَخٍ) وَإِنْ سَفُلْنَ (ثُمَّ عَمَّاتٌ) لَا بَنَاتُهُنَّ وَلَا يَرِدْنَ عَلَى كَلَامِهِ (كَذَلِكَ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ بَنَاتُ عَمٍّ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ بَنَاتُ أَوْلَادِ عَمٍّ وَإِنْ سَفُلْنَ كَذَلِكَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ عَمَّاتٌ) هَلْ وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ فَتُقَدَّمُ أُخْتُ الْجَدِّ وَإِنْ بَعُدَ عَلَى بِنْتِ الْعَمِّ،
وَكَذَا يُقَالُ فِي بَنَاتِ الْعَمِّ مَعَ بَنَاتِ ابْنِ الْعَمِّ فِيهِ نَظَرٌ، وَقِيَاسُ مَا فِي الْإِرْثِ ذَلِكَ فَتُقَدَّمُ الْعَمَّةُ وَإِنْ بَعُدَتْ وَبِنْتُ الْعَمِّ وَإِنْ بَعُدَ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدْنَ) أَيْ بَنَاتُ الْعَمَّاتِ لِأَنَّهُنَّ لَسْنَ مِنْ نِسَاءِ الْعَصَبَاتِ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدْنَ عَلَى كَلَامِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُنَّ لَا يَنْتَسِبْنَ إلَّا لِآبَائِهِنَّ وَلَيْسُوا مِنْ عَصَبَةِ هَذِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَأَقْرَبُهُنَّ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ) لِإِدْلَائِهَا بِجِهَتَيْنِ (ثُمَّ) إنْ فُقِدَتْ أَوْ جُهِلَ مَهْرُهَا أَوْ كَانَتْ مُفَوِّضَةً وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا مَهْرُ مِثْلِ أُخْتٍ (لِأَبٍ ثُمَّ بَنَاتُ أَخٍ) فَابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ (ثُمَّ عَمَّاتٌ) لَا بَنَاتُهُنَّ وَإِيرَادُهُنَّ عَلَيْهِ وَهْمٌ (كَذَلِكَ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ بَنَاتُ عَمٍّ ثُمَّ بَنَاتُ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلَ كَذَلِكَ.
قِيلَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالرَّافِعِيِّ أَنَّ بَعْدَ بَنَاتِ الْأَخِ تَنْتَقِلُ لِلْعَمَّاتِ حَتَّى لَوْ وُجِدَتْ بِنْتُ بِنْتِ أَخٍ وَعَمَّةٌ قُدِّمَتْ الْعَمَّةُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ تَقْدِيمُ جِهَةِ الْأُخُوَّةِ عَلَى جِهَةِ الْعُمُومَةِ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ وَهُوَ عَجِيبٌ وَإِنْ جَرَى عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ إذْ مَا ذُكِرَ فِي بِنْتِ بِنْتِ الْأَخِ وَهْمٌ كَيْفَ وَهَذِهِ خَارِجَةٌ عَمَّا الْكَلَامُ فِيهِ وَهُوَ نِسَاءُ الْعَصَبَاتِ الْمُصَرِّحُ بِهِنَّ قَوْلُهُ وَأَقْرَبُهُنَّ إلَى آخِرِهِ وَلَوْ أَوْرَدُوا عَلَيْهِ أَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّ بِنْتَ ابْنِ الْأَخِ لَا تُقَدَّمُ عَلَى الْعَمَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَكَانَ هُوَ الصَّوَابَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْأَخِ جِهَةَ الْأُخُوَّةِ فَيَشْمَلُ كُلَّ مَنْ نُسِبَتْ إلَى
فَرْعِ الْأَخِ الذَّكَرِ مِنْ جِهَةِ أَبِيهَا
(قَوْلُ الْمَتْنِ ثُمَّ بَنَاتُ أَخٍ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ فَابْنُهُ) أَيْ فَبَنَاتُ ابْنِ الْأَخِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ سَفَلَ) أَيْ ابْنُ الْأَخِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ ثُمَّ عَمَّاتٌ) هَلْ وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ فَتُقَدَّمُ أُخْتُ الْجَدِّ وَإِنْ بَعُدَ عَلَى بِنْتِ الْعَمِّ
وَكَذَا يُقَالُ فِي بَنَاتِ الْعَمِّ مَعَ بَنَاتِ ابْنِ الْعَمِّ فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ مَا فِي الْإِرْثِ ذَلِكَ فَتُقَدَّمُ الْعَمَّةُ وَإِنْ بَعُدَتْ وَبِنْتُ الْعَمِّ وَإِنْ بَعُدَ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَإِيرَادُهُنَّ) أَيْ بَنَاتِ الْعَمَّاتِ عَلَيْهِ أَيْ الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ وَهْمٌ) أَيْ لِأَنَّهُنَّ لَا يَنْتَسِبْنَ إلَّا لِآبَائِهِنَّ وَلَسْنَ مِنْ عَصَبَاتِ هَذِهِ رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ وع ش
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ
(قَوْلُهُ ثُمَّ تَنْتَقِلُ) أَيْ نِسَاءُ الْعَصَبَةِ
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ مَا الْكَلَامُ فِيهِ
(قَوْلُهُ قَوْلُهُ إلَخْ) فَاعِلُ الْمُصَرِّحِ
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ لَكَانَ هُوَ الصَّوَابَ) يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ فُقِدَ نِسَاءُ الْعَصَبَةِ اهـ سم
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ) أَيْ عَنْ هَذَا الْوَارِدِ اهـ سم
(قَوْلُهُ فَيَشْمَلُ) أَيْ قَوْلُهُ ثُمَّ بَنَاتُ أَخٍ
(قَوْلُهُ إلَى فَرْعِ الْأَخِ إلَخْ) الْأَخْصَرُ الْأَوْضَحُ إلَى الْأَخِ مِنْ جِهَةِ الْأُبُوَّةِ
(قَوْلُهُ الذَّكَرِ) صِفَةٌ لِلْمُضَافِ
(قَوْلُهُ مِنْ جِهَةِ أَبِيهَا) مُتَعَلِّقٌ بِالصِّلَةِ وَالضَّمِيرُ لِلْمَوْصُولِ
(قَوْلُهُ وَهْمٌ) أَيْ إذْ لَسْنَ مِنْ نِسَاءِ الْعَصَبَاتِ.
(قَوْلُهُ لَكَانَ هُوَ الصَّوَابَ) يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ فَقَدَ نِسَاءَ الْعَصَبَةِ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ) أَيْ عَنْ هَذَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَأَقْرَبُهُنَّ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ بَنَاتُ أَخٍ) لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ (ثُمَّ عَمَّاتٌ كَذَلِكَ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ لِأَنَّ الْمُدْلِيَ بِجِهَتَيْنِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُدْلِي بِجِهَةٍ.
تَنْبِيهٌ: لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ بَنَاتِ الْعَمِّ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ وَلَا بُدَّ مِنْهُ،
وَكَذَا بَنَاتُ أَوْلَادِ الْعَمِّ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ الْعَمَّةَ تُقَدَّمُ عَلَى بِنْتِ بِنْتِ الْأَخِ وَلَيْسَ مُرَادًا، بَلْ الْمُرَادُ تَرْتِيبُ جِهَةِ الْعُمُومَةِ عَلَى جِهَةِ الْأُخُوَّةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ،
وَلَوْ كَانَ نِسَاءُ الْعَصَبَةِ بِبَلَدَيْنِ هِيَ فِي أَحَدِهِمَا اُعْتُبِرَ نِسَاءُ بَلَدِهَا،
فَإِنْ كُنَّ بِبَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهَا فَالِاعْتِبَارُ بِهِنَّ أَوْلَى مِنْ الْأَجْنَبِيَّاتِ فِي الْبَلَدِ كَمَا جَزَمَا بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَإِنْ نُوزِعَا فِيهِ
(وَأَقْرَبُهُنَّ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ عَمٌّ لِأَبٍ ثُمَّ بَنَاتُ أَخٍ) ، لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ (ثُمَّ عَمَّاتٌ كَذَلِكَ) ، أَيْ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ بَنَاتُ الْأَعْمَامِ كَذَلِكَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (بَنَاتُ أَخٍ) وَإِنْ سَفَلْنَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (ثُمَّ عَمَّاتٍ) يُوهِمُ تَقَدُّمَهُنَّ عَلَى بَنَاتِ ابْنِ الْأَخِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ جِهَةُ الْأُخُوَّةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جِهَةِ الْعُمُومَةِ فَتُقَدَّمُ بَعْدَ بِنْتِ الْأَخِ بِنْتُ ابْنِ الْأَخِ وَإِنْ نَزَلَ ثُمَّ الْعَمَّاتُ دُونَ بَنَاتِهِنَّ ثُمَّ بَنَاتُ الْأَعْمَامِ ثُمَّ بَنَاتُ بَنِيهِمْ ثُمَّ عَمَّاتِ الْأَبِ دُونَ بَنَاتِهِنَّ ثُمَّ بَنَاتِ أَعْمَامِ الْأَبِ ثُمَّ بَنَاتِ بَنِيهِمْ وَهَكَذَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (وأقربهن: أخت لأبوين ثم لأب) يعني: أنه يراعي في ناء العصبة قرب الدرجة، وأقربهن الأخوات من الأبوين، لأن المدلي بجهتين مقدم على ذي الجهة، ولم يحك الشيخان فيه خلافًا، لكن حكى المارودي فيه وجهين وهو ظاهر؛ لأن الأنوثة لا مدخل لها هنا في الابتداء.
قال: (ثم بنات أخ، ثم عمات كذلك) أي: لأبوين ثم لأب، وهو أحسن من قول (المحرر): ثم بنات الإخوة كذلك ثم العمات؛ لخروج عمات الأم من عبارة (المصنف) صريحًا، ولم يذكر بنات العم كذلك؛ أي: لأبوين ثم لأب، ولابد منه، وهكذا بنات أولاد العم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.