فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَلَوْ) (قَالَ لِحَامِلٍ) مَمْلُوكَةٍ لَهُ هِيَ وَحَمْلُهَا (أَعْتَقْتُك) وَأَطْلَقَ (أَوْ أَعْتَقْتُك دُونَ حَمْلِك) (عَتَقَا) لِدُخُولِهِ فِي بَيْعِهَا فِي الْأُولَى وَلِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهَا فِي الثَّانِيَةِ، فَأَشْبَهَ لَوْ قَالَ: أَعْتَقْتُك إلَّا يَدَك، وَيُخَالِفُ مَا لَوْ قَالَ: بِعْتُك الْجَارِيَةَ دُونَ حَمْلِهَا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَبْطُلُ بِالِاسْتِثْنَاءِ لِقُوَّتِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: أَوْ أَعْتَقْتُك دُونَ حَمْلِك عِتْقًا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْحَمْلُ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً أَوْ نُطْفَةً أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ وَلِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهَا وَمِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ أَعْتَقَهُ عَتَقَ حَيْثُ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَلَوْ قَالَ لِحَامِلٍ) مَمْلُوكَةٍ لَهُ هِيَ وَحَمْلُهَا: (أَعْتَقْتُكِ) وَأَطْلَقَ (أَوْ أَعْتَقْتُكِ دُونَ حَمْلِكِ عَتَقَا) ؛ لِأَنَّهُ جَزْءٌ مِنْهَا، وَعِتْقُهُ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لَا السِّرَايَةِ؛ لِأَنَّهَا فِي الْأَشْقَاصِ دُونَ الْأَشْخَاصِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَضُرَّ اسْتِثْنَاؤُهُ وَلِقُوَّةِ الْعِتْقِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ لِحَامِلٍ أَعْتَقْتُك إلَخْ) شَمِلَ إطْلَاقُهُ مَا لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِي وَفِيهَا فِي الرَّافِعِيِّ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا يَعْتِقُ الْحَمْلُ لِأَنَّ إعْتَاقَ الْمَيِّتِ لَا يَسْرِي وَأَصَحُّهُمَا يَعْتِقُ؛ لِأَنَّهُ كَعُضْوٍ مِنْهَا مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: مَمْلُوكَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ ذَلِكَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَالْخِلَافُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ عَتَقَا) أَيْ: عَتَقَتْ وَتَبِعَهَا فِي الْعِتْقِ حَمْلُهَا وَلَوْ انْفَصَلَ بَعْضُهُ حَتَّى ثَانِي تَوْأَمَيْنِ؛ لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهَا وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَنَّهُمَا يَعْتِقَانِ مَعًا لَا مُرَتَّبًا وَالتَّعْلِيلُ يَقْتَضِيهِ لَكِنْ قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ فِيمَا لَوْ أَعْتَقَهَا فِي مَرَضِهِ وَالثُّلُثُ يَفِي بِهَا دُونَ الْحَمْلِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا تَعْتِقُ دُونَهُ كَمَا لَوْ قَالَ أَعْتَقْت سَالِمًا ثُمَّ غَانِمًا وَكَانَ الْأَوَّلُ ثُلُثَ مَالِهِ يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ وَهُوَ الظَّاهِرُ مُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ عَتَقَا ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْحَمْلُ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً أَوْ نُطْفَةً أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ؛

لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا وَمِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ أَعْتَقَهُ عَتَقَ حَيْثُ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ ع ش.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِدُخُولِهِ فِي بَيْعِهَا فِي الْأُولَى وَلِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهَا فِي الثَّانِيَةِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ أَعْتَقْتُك إلَّا يَدَك اهـ.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْبَيْعِ) كَأَنْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الْجَارِيَةَ دُونَ حَمْلِهَا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ نِهَايَةٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَلَوْ) (قَالَ لِحَامِلٍ:) أَيْ لِأَمَتِهِ الْحَامِلِ بِمَمْلُوكٍ لَهُ (أَعْتَقْتُكِ) وَأَطْلَقَ (أَوْ أَعْتَقْتُكِ دُونَ حَمْلِكَ) (عَتَقَا) أَيْ عَتَقَتْ وَتَبِعَهَا فِي الْعِتْقِ حَمْلُهَا،

٣٠٬٤٦٢

وَلَوْ انْفَصَلَ بَعْضُهُ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَانِ؛ لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهَا وَعِتْقُهُ بِالتَّبَعِيَّةِ لَا بِالسِّرَايَةِ؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ فِي الْأَشْقَاصِ لَا فِي الْأَشْخَاصِ، وَلِقُوَّةِ الْعِتْقِ لَمْ يَبْطُلْ فِي الْأَخِيرَةِ،

٣٠٬٤٦٣

بِخِلَافِ الْبَيْعِ فِيهَا كَمَا مَرَّ، وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَنَّهُمَا يَعْتِقَانِ مَعًا لَا مُرَتَّبًا وَالتَّعْلِيلُ يَقْتَضِيهِ، لَكِنْ قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ فِيمَا لَوْ أَعْتَقَهَا فِي مَرَضِهِ وَالثُّلُثُ يَفِي بِهَا دُونَ الْحَمْلِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا تُعْتَقُ دُونَهُ كَمَا لَوْ قَالَ: أَعْتَقْتُ سَالِمًا، ثُمَّ غَانِمًا، وَكَانَ الْأَوَّلُ ثُلُثُ مَالِهِ، إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُرَتِّبَ هُوَ الْعِتْقَ أَوْ يُرَتِّبَهُ الشَّرْعُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَعِيَّةِ يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ. وَهُوَ الظَّاهِرُ.

٣٠٬٤٦٤

تَنْبِيهٌ شَمِلَ إطْلَاقُهُ مَا لَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِي وَفِيهَا فِي الرَّافِعِيِّ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا يُعْتَقُ الْحَمْلُ؛ لِأَنَّ إعْتَاقَ الْمَيِّتِ لَا يَسْرِي وَأَصَحُّهُمَا يُعْتَقُ؛ لِأَنَّهُ كَعُضْوٍ مِنْهَا

كنز الراغبينالمحلي

(وَلَوْ قَالَ لِحَامِلٍ أَعْتَقْتُكِ أَوْ أَعْتَقْتُكِ دُونَ حَمْلَكِ عَتَقَا) ؛ لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهَا وَلِقُوَّةِ الْعِتْقِ لَمْ يَبْطُلْ فِي الثَّانِيَةِ

٥٬١٠٩

بِخِلَافِ الْبَيْعِ فِيهَا كَمَا تَقَدَّمَ

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَلَوْ قَالَ لِحَامِلٍ) وَلَوْ قَبْلَ تَمَامِ انْفِصَالِهِ أَوْ انْفَصَلَ بَعْدَ مَوْتِهَا،

قَوْلُهُ: (عَتَقَا) نَعَمْ إنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَثُلُثُهُ يَفِي بِالْأُمِّ فَقَطْ عَتَقَتْ فَقَطْ،

قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهَا) فَعِتْقُهُ بِالتَّبَعِيَّةِ لَهَا وَإِنْ اسْتَثْنَاهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ قَالَ لِحَامِلٍ إلَخْ) لَوْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَالثُّلُثُ لَا يَفِي إلَّا بِالْأُمِّ فَيَحْتَمِلُ عِتْقُهَا دُونَهُ كَمَا لَوْ قَالَ أَعْتَقْت سَالِمًا وَغَانِمًا، وَكَانَ الْأَوَّلُ ثُلُثَ مَالِهِ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ولو قال لحامل) أي: لأمة حامل بمملوك له (أعتقتك, أو أعتقتك دون حملك .. عتقًا)

٣٠٬٦٠٤

أما الأولى .. فكبيعها, لكن هل يعتق بطريق التبعية كما يتبع الحمل الأم في البيع, أو بطريق السراية؟ فيه وجهان: أصحهما: الأول؛ لأن السراية في الأشقاص لا في الأشخاص.

٣٠٬٦٠٥

وأما الثانية .. فلأن ابن عمر أعتق أمة واستثنى ما في بطنها له , ثبت ذلك عنه كما قاله ابن المنذر في (باب الهدنة) , ولا يعرف له مخالف, ولأنه جزء منها.

ويخالف ما لو قال: بعتك الجارية دون حملها فإنه لا يصح, لأن العتق لا يبطل بالاستثناء لقوته.

وهو كما لو استثنى عضوًا في البيع ,, بطل البيع.

وزعم في الروضة في (كتاب الوصية): أنه لا خلاف في هذه الصورة, واعترض عليه بأن أبا علي والقاضي حكيا فيه وجهين مبنيين على الخلاف السابق.

٣٠٬٦٠٦

ولو عتقت قبل حروج الولد منها .. سرى العتق إليه على الأصح, قاله الشيخان في (كتاب العدة).

وكلام المصنف: محمول على المجتن كله أو بعضه.

وشمل إطلاقه ما لو قال لها: أنتي حرة بعد موتي,

وفيها في (الرافعي) في (باب الوصية) وجهان:

أحدهما: لا يعتق الحمل؛ لأن إعتاق الميت لا يسري.

وأصحهما: يعتق؛ لأنه كعضو منها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.