وَلَا بَأْس بِقبُول هَدِيَّة العَبْد التَّاجِر وَإجَابَة دَعوته واستعارة دَابَّته وَتكره كسوته الثَّوْب وهديته الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ولا بأس بقبول هدية العبد التاجر وإجابة دعوته واستعارة دابته. وتكره كسوته الثوب وهديته الدراهم والدنانير" وهذا استحسان.
٣٬٧٤١
وفي القياس: كل ذلك باطل؛ لأنه تبرع والعبد ليس من أهله. وجه الاستحسان "أنه عليه الصلاة والسلام قبل هدية سلمان رضي الله عنه حين كان عبدا" ، "وقبل هدية بريرة رضي الله عنها وكانت مكاتبة" "وأجاب رهط من الصحابة رضي الله عنهم دعوة مولى أبي أسيد وكان عبدا" ، ولأن في هذه الأشياء ضرورة لا يجد التاجر بدا منها،
٣٬٧٤٢
ومن ملك شيئا يملك ما هو من ضروراته، ولا ضرورة في الكسوة وإهداء الدراهم فبقي على أصل القياس.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.