وَيجوز اصطياد مَا يُؤْكَل لَحْمه من الْحَيَوَان وَمَا لَا يُؤْكَل
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان وما لا يؤكل"
لإطلاق ما تلونا والصيد لا يختص بمأكول اللحم قال قائلهم:
صيد الملوك أرانب وثعالب … وإذا ركبت فصيدي الأبطال ولأن صيده سبب للانتفاع بجلده أو شعره أو ريشة أو لاستدفاع شره وكل ذلك مشروع والله أعلم بالصواب. [
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.