وَهَذَا إِذا ولدت قبل الْقِسْمَة فَإِن ولدت بعد الْقِسْمَة فَهُوَ للْمُوصى لَهُ
الهدايةالمرغيناني
"هذا إذا ولدت قبل القسمة، فإن ولدت بعد القسمة فهو للموصى له" لأنه نماء خالص ملكه لتقرر ملكه فيه بعد القسمة. [
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.