فَإِن اقتصروا على ثَوْبَيْنِ جَازَ والثوبان إِزَار ولفافة
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"فإن اقتصروا على ثوبين جاز والثوبان إزار ولفافة" وهذا كفن الكفاية لقول أبي بكر رضي الله عنه اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما ولأنه أدنى لباس الأحياء والإزار من القرن إلى القدم واللفافة كذلك والقميص من أصل العنق إلى القدم
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.