فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي الْغسْل

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٥٧٧ إلى ٥٩٦

  1. ١/٢٩١/٢٩

    فَإِذا أَرَادوا غسله وضعوه على سَرِير

  2. وَجعلُوا على عَوْرَته خرقَة ونزعوا ثِيَابه

  3. ووضؤه من غير مضمضة واستنشاق

  4. ثمَّ يفيضون المَاء عَلَيْهِ ويجمر سَرِيره وترا

  5. ويغلى المَاء بالسدر أَو بالحرض

  6. فَإِن لم يكن فالماء القراح

  7. وَيغسل رَأسه ولحيته بالخطمي

  8. ثمَّ يضجع على شقة الْأَيْسَر فَيغسل بِالْمَاءِ

  9. والسدر حَتَّى يرى أَن المَاء قد وصل إِلَى مَا يَلِي التخت مِنْهُ ثمَّ يضجع على شقَّه الْأَيْمن فَيغسل حَتَّى يرى أَن المَاء قد وصل إِلَى مَا يَلِي التخت مِنْهُ

  10. ١/٣٠١/٣٠

    ثمَّ يجلسه ويسنده إِلَيْهِ وَيمْسَح بَطْنه مسحا رَفِيقًا

  11. فَإِن خرج مِنْهُ شَيْء غسله وَلَا يُعِيد غسله وَلَا وضوءه

  12. ثمَّ ينشفه بِثَوْب ويجعله فِي أَكْفَانه وَيجْعَل الحنوط على راسه ولحيته والكافور على مساجده

  13. وَلَا يسرح شعر الْمَيِّت وَلَا لحيته وَلَا يقص ظفره وَلَا شعره فصل فِي التَّكْفِين السّنة أَن يُكفن الرجل فِي ثَلَاثَة أَثوَاب أزار وقميص ولفافة

  14. فَإِن اقتصروا على ثَوْبَيْنِ جَازَ والثوبان إِزَار ولفافة

  15. وَإِذا أَرَادوا لف الْكَفَن ابتدأوا بجانبه الْأَيْسَر فلفوه عَلَيْهِ ثمَّ بالأيمن

  16. وَإِن خَافُوا أَن ينتشر الْكَفَن عَنهُ عقدوه بِخرقَة

  17. وتكفن الْمَرْأَة فِي خَمْسَة أَثوَاب درع وَإِزَار وخمار ولفافة وخرقة ترْبط فَوق ثدييها

  18. وَإِن اقتصروا على ثَلَاثَة أَثوَاب جَازَ

  19. وَيكرهُ أقل من ذَلِك وَفِي الرجل يكره الِاقْتِصَار على ثوب وَاحِد إِلَّا فِي حَالَة الضَّرُورَة

  20. وتلبس الْمَرْأَة الدرْع أَولا ثمَّ يَجْعَل شعرهَا ضفيرتين على صدرها فَوق الدرْع ثمَّ الْخمار فَوق ذَلِك ثمَّ الْإِزَار تَحت اللفافة وتجمر الأكفان قبل أَن يدرج فِيهَا الْمَيِّت وترا