الكتب بداية المبتدي بَاب زَكَاة الزروع وَالثِّمَار المسألة ٧٢٥
وَمَا سقِِي بغرب أَو دالية أَو سانية فَفِيهِ نصنف الْعشْر على الْقَوْلَيْنِ
زيادات الشروح فقط
الهداية المرغيناني
قال: "وما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر على القولين" لأن المؤنة تكثر فيه وتقل فيما يسقى بالسماء أو سيحا وإن سقي سيحا وبدالية فالمعتبر أكثر السنة كما مر في السائمة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ٧٢٤قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله فِي قَلِيل مَا أخرجته الأَرْض وَكَثِيره الْعشْر سَوَاء سقِِي سيحا أَو سقته السَّمَاء إِلَّا الْقصب والحطب والحشيش وَقَالا لَا يجب الْعشْر إِلَّا فِيمَا لَهُ ثَمَرَة بَاقِيَة إِذا بلغ خَمْسَة أوسق والوسق سِتُّونَ صَاعا بِصَاع النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام وَلَيْسَ فِي الخضروات عِنْدهمَا عشر المسألة التالية، ٧٢٦ وَقَالَ أَبُو يُوسُف فِيمَا لَا يوسق كالزعفران والقطن يجب فِيهِ الْعشْر إِذا بلغت قِيمَته قيمَة خَمْسَة أوسق من أدنى مَا يوسق كالذرة فِي زَمَاننَا