ثمَّ يقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة أَو ثَلَاث آيَات من أَي سُورَة شَاءَ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
"ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أو ثلاث آيات من أي سورة شاء" فقراءة الفاتحة لا تتعين ركنا عندنا
١٠٤
وكذا ضم السورة إليها خلافا للشافعي رحمه الله تعالى في الفاتحة ولمالك رحمه الله تعالى فيهما له قوله عليه الصلاة والسلام "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها" وللشافعي رحمه الله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" ولنا قوله تعالى: ﴿فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز لكنه يوجب العمل فقلنا بوجوبهما
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.