فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَاب صفة الصَّلَاة

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٢٢٣ إلى ٢٧١

  1. ١/١٤١/١٤

    فَرَائض الصَّلَاة سِتَّة التَّحْرِيمَة وَالْقِيَام وَالْقِرَاءَة

  2. وَالرُّكُوع وَالسُّجُود والقعدة فِي أخر الصَّلَاة مِقْدَار التَّشَهُّد

  3. وَمَا سوى ذَلِك فَهُوَ سنة

  4. وَإِذا شرع فِي الصَّلَاة كبر

  5. وَيرْفَع يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِير وَهُوَ سنة

  6. وَيرْفَع يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بإبهاميه شحمة أُذُنَيْهِ

  7. وَالْمَرْأَة ترفع يَديهَا حذاء منكبيها

  8. فَإِن قَالَ بدل التَّكْبِير الله أجل أَو أعظم أَو الرَّحْمَن أكبر أَو لَا إِلَه إِلَّا الله أَو غَيره من أَسمَاء الله تَعَالَى أَجزَأَهُ عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِن كَانَ يحسن التَّكْبِير لم يجزه إِلَّا قَوْله الله أكبر أَو الله الْأَكْبَر أَو الله الْكَبِير

  9. فَإِن افْتتح الصَّلَاة بِالْفَارِسِيَّةِ أَو قَرَأَ فِيهَا بِالْفَارِسِيَّةِ أَو ذبح وسمى بِالْفَارِسِيَّةِ وَهُوَ يحسن الْعَرَبيَّة أَجزَأَهُ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يُجزئهُ فِي الذَّبِيحَة وَإِن لم يحسن الْعَرَبيَّة أجزأة

  10. وَإِن افْتتح الصَّلَاة باللهم اغْفِر لي لَا تجوز

  11. ويعتمد بِيَدِهِ الْيُمْنَى على الْيُسْرَى تَحت السُّرَّة

  12. ثمَّ يَقُول سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك إِلَى أَخّرهُ

  13. ويستعيذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم

  14. وَيقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَيسر بهما

  15. ثمَّ يقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة أَو ثَلَاث آيَات من أَي سُورَة شَاءَ

  16. وَإِذا قَالَ الإِمَام وَلَا الضَّالّين قَالَ آمين ويقولها الْمُؤْتَم ويخفونها ثمَّ يكبر ويركع ويحذف التَّكْبِير حذفا

  17. ويعتمد بيدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ ويفرج بَين أَصَابِعه ويبسط ظَهره

  18. وَلَا يرفع رَأسه وَلَا ينكسه وَيَقُول سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا وَذَلِكَ أدناه

  19. ثمَّ يرفع رَأسه وَيَقُول سمع الله لمن حَمده وَيَقُول الْمُؤْتَم رَبنَا لَك الْحَمد وَلَا يَقُولهَا الإِمَام عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يَقُولهَا فِي نَفسه

  20. وَالْمُنْفَرد يجمع بَينهمَا فِي الْأَصَح

  21. ثمَّ إِذا اسْتَوَى قَائِما كبر وَسجد

  22. ويعتمد بيدَيْهِ على الأَرْض

  23. وَوضع وَجهه بَين كفيه وَيَديه حذاء أُذُنَيْهِ

  24. ١/١٥١/١٥

    وَسجد على أَنفه وجبهته

  25. فَإِن اقْتصر على أَحدهمَا جَازَ عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يجوز الِاقْتِصَار على الْأنف إِلَّا من عذر

  26. فَإِن سجد على كور عمَامَته أَو فَاضل ثَوْبه جَازَ ويبدي ضبعيه

  27. ويجافي بَطْنه عَن فَخذيهِ

  28. وَيُوجه أَصَابِع رجلَيْهِ نَحْو الْقبْلَة

  29. وَيَقُول فِي سُجُوده سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَذَلِكَ أدناه

  30. وَالْمَرْأَة تنخفض فِي سجودها وتلزق بَطنهَا بفخذيها

  31. ثمَّ يرفع رَأسه وَيكبر

  32. فَإِذا اطْمَأَن جَالِسا كبر وَسجد

  33. فَإِذا اطْمَأَن سَاجِدا كبر

  34. واستوى قَائِما على صُدُور قَدَمَيْهِ وَلَا يقْعد وَلَا يعْتَمد بيدَيْهِ على الأَرْض

  35. وَيفْعل فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة مثل مَا فعل فِي الرَّكْعَة الأولى إِلَّا أَنه لَا يستفتح وَلَا يتَعَوَّذ

  36. وَلَا يرفع يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَة الأولى

  37. وَإِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الثَّانِيَة فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة افترش رجله الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنصب الْيُمْنَى نصبا وَوجه أَصَابِعه نَحْو الْقبْلَة

  38. وَوضع يَدَيْهِ على فَخذيهِ وَبسط أَصَابِعه وَتشهد

  39. فَإِن كَانَت امْرَأَة جَلَست على إليتها الْيُسْرَى وأخرجت رجلهَا من الْجَانِب الْأَيْمن

  40. وَالتَّشَهُّد التَّحِيَّات لله والصلوات والطيبات السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي إِلَى آخِره

  41. وَلَا يزِيد على هَذَا فِي الْقعدَة الأولى

  42. وَيقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا

  43. وَجلسَ فِي الْأَخِيرَة كَمَا جلس فِي الأولى وَتشهد

  44. وَصلى على النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام ودعا بِمَا شَاءَ مِمَّا يشبه أَلْفَاظ الْقُرْآن والأدعية المأثورة

  45. وَلَا يَدْعُو بِمَا يشبه كَلَام النَّاس

  46. ثمَّ يسلم عَن يَمِينه فَيَقُول السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَعَن يسَاره مثل ذَلِك

  47. وَيَنْوِي بالتسليمة الأولى من على يَمِينه من الرِّجَال وَالنِّسَاء والحفظة وَكَذَلِكَ فِي الثَّانِيَة

  48. وَلَا بُد للمقتدي من نِيَّة إِمَامه فَإِن كَانَ الإِمَام من الْجَانِب الْأَيْمن أَو الْأَيْسَر نَوَاه فيهم

  49. وَالْمُنْفَرد يَنْوِي الْحفظَة لَا غير وَالْإِمَام يَنْوِي بالتسليمتين