وَالصَّدَََقَة كَالْهِبَةِ لَا تصح إِلَّا بِالْقَبْضِ
الهدايةالمرغيناني
فصل: في الصدقة] قال: "والصدقة كالهبة لا تصح إلا بالقبض" ؛ لأنه تبرع كالهبة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.