فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي الصَّدَقَة

بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٣٬٩٩٨ إلى ٤٬٠٠٢

  1. ١/١٨٥١/١٨٥

    وَالصَّدَََقَة كَالْهِبَةِ لَا تصح إِلَّا بِالْقَبْضِ

  2. فَلَا تجوز فِي مشَاع يحْتَمل الْقِسْمَة

  3. وَلَا رُجُوع فِي الصَّدَقَة

  4. وَمن نذر أَن يتَصَدَّق بِمَالِه يتَصَدَّق بِجِنْس مَا يجب فِيهِ الزَّكَاة وَمن نذر أَن يتَصَدَّق بِملكه لزمَه أَن يتَصَدَّق بِالْجَمِيعِ

  5. ١/١٨٦١/١٨٦

    وَيُقَال لَهُ أمسك مَا تنفقه على نَفسك وَعِيَالك إِلَى أَن تكتسب مَالا فَإِذا اكْتسب يتَصَدَّق بِمثل مَا أنْفق