فصل فِي الصَّدَقَة
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٣٬٩٩٨ إلى ٤٬٠٠٢
-
١/١٨٥١/١٨٥
وَالصَّدَََقَة كَالْهِبَةِ لَا تصح إِلَّا بِالْقَبْضِ
-
فَلَا تجوز فِي مشَاع يحْتَمل الْقِسْمَة
-
وَلَا رُجُوع فِي الصَّدَقَة
-
وَمن نذر أَن يتَصَدَّق بِمَالِه يتَصَدَّق بِجِنْس مَا يجب فِيهِ الزَّكَاة وَمن نذر أَن يتَصَدَّق بِملكه لزمَه أَن يتَصَدَّق بِالْجَمِيعِ
-
١/١٨٦١/١٨٦
وَيُقَال لَهُ أمسك مَا تنفقه على نَفسك وَعِيَالك إِلَى أَن تكتسب مَالا فَإِذا اكْتسب يتَصَدَّق بِمثل مَا أنْفق