وَإِن أمْسكهُ فِي يَده حَتَّى يَسْتَوْفِي فِي الثّمن جَازَ
الشروح عليها
الهدايةالمرغيناني
قال: "وإن أمسكه في يده حتى يستوفي الثمن جاز" ؛ لأن البائع له حق الحبس في المبيع ولهذا كان أخص به من الغرماء، وجاز أن يكون للمولى حق في الدين إذا كان يتعلق بالعين
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.