فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن مات رجل بين نسوة) ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم، (أو عكسه) بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها (يمم كخنثى مشكل) لم تحضره أمة له فييمم، لأنه لا يحصل بالغسل من غير مس تنظيف، ولا إزالة نجاسة بل ربما كثرت، وعلم منه أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء ولا بالعكس.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

(١) كخنثى مشكل) لم تحضره أمة له فييمم وفاقًا،

٢٬٣٨١

فإن كان معهم صغير أو صغيرة باشر الغُسْل اتفاقًا.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وإن مات رجل بين نسوة»، أي إن مات رجل بين نسوة،

٦٬٤٦٣

وكذا من له سبع سنين فأكثر فإنهن لا يغسلنه إلا أن يكون معهن زوجة له أو أمة،

٦٬٤٦٤

فإن كان معهن زوجة أو أمة فإنها تغسله كما سبق،

٦٬٤٦٥

أما إذا لم يكن معهن زوجة ولا أمة فإنه لا يغسل،

٦٬٤٦٦

وإذا كان معهن بنته أو أُمُّه فإنهما لا تغسِّلانه. «أو عكسه» أي: أو حصل عكسه؛ بأن ماتت امرأة بين رجال، فإنهم لا يغسلونها إلا أن يكون أحد الرجال سيداً أو زوجاً. «يُمِّمت كخنثى مشكل»، أفادنا المؤلف بقوله:«يممت» أنه متى تعذر غسل الميت فإنه ييمم،

وتعذره له صور منها:

أولاً: هاتان الصورتان: أن تموت امرأة بين رجال ليس معهم من يصح أن يغسلها، أو رجل بين نساء، ليس فيهن من يصح أن تغسله.

ثانياً: إذا كان الميت خنثى مشكلاً كما ذكر المؤلف.

ثالثاً: لو عدم الماء بأن مات ميت في البر، وليس عندنا ماء فإنه ييمم.

رابعاً: لو تعذر تغسيله لكونه محترقاً؛ فإنه ييمم كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله؛ بناء على أن طهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء.

٦٬٤٦٧

وقال بعض العلماء: إن من تعذر غسله لا ييمم؛ وذلك لأن المقصود بالتيمم التعبد لله تعالى بتعفير الوجه واليدين بالتراب، وهذا لا يحتاجه الميت، إذ إن المقصود من تغسيل الميت هو التنظيف؛ بدليل قوله ﷺ في الرجل الذي وقصته ناقته:«اغسلوه بماءٍ وسدر»، وقوله ﷺ للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» ، بحسب ما يكون من نظافة جسد الميت أو عدم نظافته،

٦٬٤٦٨

فإذا كان نظيفاً فإنه لا يكرر إلا ثلاثاً،

٦٬٤٦٩

وإذا كان غير نظيف فإنه يكرر بحسب ما يحتاج إليه.

٦٬٤٧٠

أما على القول بأنه ييمم فإنه يضرب رجل أو امرأة التراب بيديه، ويمسح بهما وجه الميت وكفيه.

٦٬٤٧١

وَيَحْرُمُ أَنْ يَغْسِلَ مُسْلِمٌ كَافِراً، أَوْ يَدْفِنَهُ، بَلْ يُوَارَى لِعَدَمٍ ..............

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.