والصلاة على الني صلى الله عليه وسلم
الشروح عليها
(والصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ودعوة للميت والسلام)
ويشترط لها النية فينوي الصلاة على الميت ولا يضره جهله بالذكر وغيره،
فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام،
وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه،
وإن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو بالعكس أجزأ لقوة التعيين، قاله أبو المعالي. وإسلام الميت وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة وإلا صلى عليه والاستقبال والسترة كمكتوبة، وحضور الميت بين يديه، فلا تصح على جنازة محمولة ولا من وراء جدار.
(٢) ودعوة للميت، والسلام) . ويشترط لها النية أي للصلاة على الميت، وتقدم حديث «إنما الأعمال بالنيات» وأنها القصد،
وأن التلفظ بها بدعة، وعبارة الإقناع والمنتهى: ويشترط لها ما يشترط لمكتوبة، إلا الوقت، وحكاه غير واحد اتفاقًا، مع حضور الميت وإسلامه وتطهيره.
. ويشترط لها النية فينوي الصلاة على الميت ذكرًا كان أو أنثى، أو على هؤلاء الموتى،
وإن كانوا جماعة فمعرفة عددهم أولى.
لقوة التعيين، قاله أبو المعالي . وإسلام الميت لأن الصلاة شفاعة له ودعاء، والكافر ليس أهلاً لذلك، قال تعالى {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} .
وقال أحمد: الرافضة والجهمية لا يصلى عليهم.
وقال: أهل البدع إن مرضوا فلا تعودوهم،
وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من به دون ذلك، فالأولى أن تترك الصلاة عليهم.
الحدث والجنس مع القدرة . وإلا صلي عليه أي وإن عجز عن طهارته من الحدث أو النجس يمم وصلي عليه.
القدرة . وإلا صلي عليه والاستقبال والسترة كمكتوبة أي كما يشترط للمكتوبة، من الاستقبال إلى جهة القبلة، وستر العورة، فيشترط في صلاة الجنازة استقبال القبلة، وستر أحد عاتقيه على المذهب،
بخلاف النفل فلا يشترط له ذلك.
«والصلاة على النبي ﷺ »، أي: من واجبات الصلاة على الميت، وهو ركن على المشهور من المذهب، وهو مبني على القول بركنية الصلاة على النبي ﷺ في الصلوات.
أما إذا قلنا: بأنها ليست ركناً في الصلوات فهي هنا ليست بركن، لكن الصلاة على النبي ﷺ في هذا المقام لها شأن ؛ لأن الفاتحة ثناء على الله، والصلاة على النبي ﷺ صلاة عليه، والثالثة دعاء فينبغي للداعي أن يقدم بين يديه الثناء على الله، ثم الصلاة على النبي ﷺ.
ولم يبين هنا كيفيته، ولكنه بين فيما سبق أنها كالتشهد، ويكفي أن يقول: اللهم صلِّ على محمد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.