ونصفه معها
الشروح عليها
(و) يجب (نصفه) أي: نصف العشر (معها) أي: مع المؤنة كالدولاب تديره البقر والنواضح يستقى عليها لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث ابن عمر:«وما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري،
لا زيادة له على هذه المسألة.
مع المؤنة، كالدولاب تديره البقر، والنواضح يستقى عليها إجماعًا حكاه غير واحد، والدولاب للدوالي، جمعه دواليب،
ومثله الناعورة يديرها الماء، وكل آلة يحتاج إليها في ترقية الماء إلى الأرض، والنواضح جمع ناضح، وهي الإبل والبقر وسائر الحيوانات، يستقى بها الماء من بئر أو نهر، للزروع والنخيل والأشجار وغيرها.
عمر «وما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري وغيره، ولمسلم وغيره عن جابر «وفيما سقي بالسانية نصف العشر» وللشافعي وغيره عن معاذ «وما سقي بالدوالي نصف العشر» قال النووي وغيره: هو قول أهل العلم. والنضح السقي بالسواني، من إبل أو بقر، وغيرهما من الحيوانات، سمي بذلك لأنه ينضح الماء أي يصيبه، وسميت سواني لأنها يستقي بها الماء من البئر، يقال منه: سنا يسنو. إذا سقى به.
«ونصفه معها» أي: مع المؤونة.
ودليل ذلك: قوله ﷺ: «وفيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» أخرجه البخاري .
والعثري: هو الذي يشرب بعروقه.
والحكمة من ذلك: كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤونة، وقلة الإنفاق في الذي يسقى بلا مؤونة، فراعى الشارع هذه المؤونة، والنفقة، وخفف على ما يسقى بمؤونة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.