فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(فإن تفاوتا) أي السقي بمؤنة وبغيرها (فـ) الاعتبار (بأكثرهما نفعا) ونموا، لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت مشقة، فاعتبر الأكثر كالسوم،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

السقي بمؤنة وبغيرها (ف) الاعتبار (بأكثرهما نفعًا) ونموًا لا المدة وعدد السقي،

٢٬٧٩٤

وفي الفروع: فإن كان أحدهما أكثر، فالحكم له وفاقًا.

به في كل وقت يشق، فاعتبر الأكثر كالسوم أي فإنه اعتبر في السوم أكثر الحول، فمثله السقي بفتح السين وبكسرها ما يسقى به الأرض أو الزرع.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«فإن تفاوتا» بمعنى أننا لم نتمكن من الضبط، هل هو النصف، أو أقل، أو أكثر. «فبأكثرهما نفعاً» أي: الذي يكثر نفع النخل، أو الشجر، أو الزرع به فهو المعتبر،

٧٬١١٩

فإذا كان نموه بمؤونة أكثر منه فيما إذا شرب بلا مؤونة فالمعتبر نصف العشر؛ لأن سقيه بالمؤونة أكثر نفعاً فاعتبر به.

فصارت الأحوال أربعاً هي:

١ ـ ما سقي بمؤونة خالصة.

٢ ـ وبلا مؤونة خالصة.

٣ ـ وبمؤونة وغيرها على النصف.

٤ ـ وبمؤونة وغيرها مع الاختلاف.

٧٬١٢٠

فإن كان يسقى بمؤونة خالصة فنصف العشر وبلا مؤونة خالصة العشر، وبهما نصفين ثلاثة أرباع العشر، ومع التفاوت يُعتبر الأكثر نفعاً.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.