فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ففيه الخمس في قليله وكثيره)

٧٧٤

ولو عرضا لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وفي الركاز الخمس» متفق عليه عن أبي هريرة. ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها، وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه،

٧٧٥

وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة،

٧٧٦

وكذا إن لم تكن علامة.

[

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

. (ففيه الخمس في قليله وكثيره) ولو عرضًا من أي نوع كان من أنواع المال، كالنقدين والحديد والرصاص ونحوها قل أو كثر، في الحال وفاقًا، فلا يعتبر له حول،

٢٬٨٢٧

بخلاف المعدن والزرع، لكونهما يحتاجان إلى كلفة، فاعتبر لهما النصاب، وإتيانه بـ «لو» إشارة إلى خلاف أبي حنيفة،

٢٬٨٢٨

وأما النقد فإجماع كما يأتي.

«وفي الركاز الخمس» متفق عليه عن أبي هريرة قال ابن المنذر وغيره: لا أعلم أحدًا خالف في هذا الحديث إلا الحسن، ولأنه مال مظهور عليه من مال الكفار، فوجب فيه الخمس كالغنيمة، وسواء كان واجده ذميًا أو صغيرًا أو مجنونًا.

وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة أي فإن كان ما وجد، عليه علامة المسلمين بأسماء ملوكهم أو أنبيائهم، أو آية من القرآن، ونحو ذلك، أو على بعضه، ,على باقيه علامة الكفار، أو كان ما عليه علامة الإسلام عليه علامة الكفر، فليس ذلك بركاز، لأن ذلك قرينة صيرورته إلى مسلم،

٢٬٨٢٩

وكذا إن لم يوجد عليه علامة، كالأواني والحلي والسبائك فلقطة، يجرى عليه أحكام اللقطة الآتية في بابها، لانتفاء الشرط، وهو علامة الكفار.

علامة المسلمين فلقطة وكذا إن لم تكن علامة مطلقًا فلقطة، تغليبًا لحكم دار الإسلام، ولا يعلم زوال ملكه،

٢٬٨٣٠

وإن وجد الركاز في فلاة أو في ملك أحياه ونحوه، فله بلا نزاع،

٢٬٨٣١

وإن وجده في ملك انتقل إليه، أو في ملك آدمي معصوم، فله في اصح الروايتين، والرواية الثانية: لمن انتقل عنه إن اعترف به، وإلا فلا.

٢٬٨٣٢

وإن وجده في أرض الحرب فركاز،

٢٬٨٣٣

وإن وجده بجماعة لهم منعة فغنيمة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.