فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ولا يستحب) تعجيل الزكاة، ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابله، قال الموفق: إن نوى التعجيل. [

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

الساعي منه زيادة أَن يعتد بها من قابلة ذكره الشيخ وغيره، ولفظه: ما أخذه باسم الزكاة،

٢٬٩٨٣

ولو فوق النصاب بلا تأويل، اعتد به، وإلا فلا،

٢٬٩٨٤

وظاهره أن ما أهداه لعامل، أو أخذه العامل لا باسم الزكاة، بل غصبًا، لا يحتسب به من الزكاة.

الموفق: إن نوى التعجيل . باب أهل الزكاة أي من يجزئ دفع الزكاة إليه،

٢٬٩٨٥

ومن لا يجزئ، وما يتعلق بذلك، من بيان شروطهم، وقدر ما يعطاه كل واحد، وصدقة التطوع، وحكم السؤال.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ولا يستحب» أي: لا يستحب تعجيل الزكاة؛ لأن الزكاة إنما تجب عند تمام الحول فإخراجها عند تمام الحول أرفق بالمالك؛ ولأنه ربما ينقص النصاب، أو يتلف ماله كله قبل تمام الحول، فلا تجب عليه الزكاة، فكان الأفضل ألا يعجلها.

ولكن نفي الاستحباب لا يقتضي عدم ثبوته لسبب شرعي، مثل أن تدعو الحاجة للتعجيل كمعونة مجاهدين، أو لحاجة قريب، أو ما أشبه ذلك، فهنا استحباب تعجيلها ليس لذاته، وإنما لغيره، وهو السبب الطارئ الذي صارت المصلحة في تقديم الزكاة من أجله.

مسألة: لو عجل الزكاة لعام معين ثم نقص النصاب بعد التعجيل وقبل تمام الحول،

٧٬٥٧٢

فإن ذلك يكون تطوعاً ولا يجزئه عن غيره من الأعوام؛ لأنه نواه لذلك العام.

٧٬٥٧٣

ولو عجل الزكاة ثم زاد النصاب فإنه تجب الزكاة في الزيادة أيضاً.

مسألة: لو أجبر على دفع المكوس والضرائب فهل يدفعها بنية الزكاة؟

فيه خلاف بين العلماء:

ـ منهم من قال: يجوز أن يدفعها بنية الزكاة.

ـ وقال آخرون: لا يجوز؛ لأن هذا مما أمر الرسول ﷺ بالصبر عليه،

٧٬٥٧٤

وإذا نوى الزكاة فإنه يدفع بذلك عن ماله فلا يتحقق له الصبر، وهذا هو الأقرب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.