ومبالغة فيهما لغير صائم
الشروح عليها
(و) من سننه (المبالغة فيهما) أي في المضمضة والاستنشاق (لغير صائم) فتكره والمبالغة في مضمضة إدارة الماء بجميع فمه،
وفي الاستنشاق جذبه بنفس إلى أقصى الأنف،
وفي بقية الأعضاء ذلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره،
من سننه (المبالغة فيهما) أي في المضمضة والاستنشاق إلى أقاصيهما
قال في المبدع: هذا قول عامة المتأخرين: وإنما لم يجب لسقوطها بصوم النقل، والواجب لا يسقط بالنفل،
وعنه وجوب المبالغة فيهما على المفطر فتتأكد السنية.
. والمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه فلا يكفي وضع الماء فيه بلا إدارة، لأنه لا يسمى مضمضة والواجب الإدارة ولو ببعض الفم، قال النووي: والجمهور أن إدارة الماء في الفم لا تلزم.
فمه وفي الاستنشاق جذبه بنفسه إلى أقصى الأنف لحديث استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما فقوله: بالغتين أو ثلاثا، أي أنهما في أعلى نهاية الاستنثار، والواجب جذب الماء إلى باطن الأنف،
وإن لم يبلغ أقصاه، ولا يكفي وضعه في أنفه بدون جذب، فإنه لا يسمى استنشاقا.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.