وسبعة إذا رجع إلى أهله
الشروح عليها
(و) صيام (سبعة) أيام (إذا رجع إلى أهله)
قال تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج،
ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة.
فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} أي إلى أهلكم،
وقال عليه الصلاة والسلام «فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله» ، موافقا لنص القرآن، شاهدا بذلك وفي الإنصاف: إذا رجعتم يعني من عمل الحج.
صومها بعد أيام منى، وفراغه من أفعال الحج لأن كل صوم واجب جاز في وطن فاعله، جاز في غيره، كسائر الفروض، فيجوز بعد أيام التشريق، نص عليه، وذلك إذا طاف للزيارة فيكون المراد من الآية إذا رجعتم، من عمل الحج لأنه المذكور.
«وسبعة إذا رجع إلى أهله»، أي: إلى بلده لقوله تعالى: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ والآية لم تقيد الرجوع بالرجوع إلى الأهل، ولكن المفسرين فسروها بذلك إذا رجعتم إلى أهلكم، وجاءت بذلك الآثار أن المراد الرجوع إلى الأهل، ولكن مع ذلك قال كثير من العلماء: لو صامها بعد فراغ أعمال الحج كلها فلا بأس؛ لأنه جاز له الرجوع إلى الأهل فجاز له صومها.
وَالمُحْصَرُ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدياً صَامَ عَشَرَةً ثُمَّ حَلَّ
وَيَجِبُ بِوَطْءٍ فِي فَرْجٍ فِي الحَجِّ بَدَنَةٌ،
وَفِي العُمْرةِ شَاة. وَإِنْ طَاوَعَتْهُ زَوْجَتُهُ لَزِمَهَا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.