ولا يعطى جلدها ولا شيئا منها
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها) سواء كانت واجبة أو تطوعا لأنها تعينت بالذبح
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
كانت واجبة أو تطوعًا . لأنها تعينت بالذبح فلم يجز بيع شيء منها لتعينها به.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.