وإلا ضمنها
الشروح عليها
(وإلا) يتصدق منها بأوقية بأن أكلها كلها (ضمنها) أي الأوقيه بمثلها لحما؛ لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة.
ويحرم على من يضحي) أو يضحى عنه أن يأخذ في العشر) الأول من ذي الحجة من شعره) أو ظفره أو بشرته شيئا) إلى الذبح، لحديث مسلم عن أم سلمة مرفوعا «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي» ، وسن حلق بعده.
[فصل تسن العقيقة عن المولود] فصل
بأن أكلها كلها (ضمنها) أي الأوقية بمثلها لحمًا للأثر بالإطعام منها، لا بقيمتها، هذا مذهب جمهور العلماء.
أداؤه مع بقائه، فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة في أنه يضمنها بإتلافها،
قال في المبدع: ويتوجه، لا يكفي التصدق بالجلد والقرن.
من شعره، ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي
وفي رواية «لا يمس من شعره أو بشرته شيئًا» والحكمة أن يبقى كامل الأجزاء، ليعتق من النار،
فإن فعل شيئا من ذلك استغفر الله، ولا فدية عليه، عمدًا كان أو سهوًا إجماعًا.
من أظفاره شيئًا حتى يضحي وسن حلق بعده أي بعد الأضحية،
وقيل: وإن لم يضح، لقوله لمن لم يجد «ولكن تأخذ من شعرك، وتقلم أظفارك، وتقص شاربك» رواه أبو داود وغيره،
وعنه: ليس بسنة، ولا مستحب مطلقا، اختاره الشيخ.
شيئًا حتى يضحي وسن حلق بعده . فصل في العقيقة، وبيان مشروعيتها، -وهي في الأصل- صوف الجذع وشعر كل مولود من الناس والبهائم، الذي يولد وهو عليه،
وقال الوزير: هي في اللغة أن يحلق عن الغلام أو الجارية شعرهما الذي ولدا به، ويقال لذلك عقيقة وإنما سميت الشاة عقيقة لأنها تذبح في اليوم السابع، وهو اليوم الذي يعق فيه شعر الغلام الذي ولد وهو عليه، أي يحلق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.