ومن تعلية بنيان على مسلم
الشروح عليها
(و) يمنعون أيضا من تعلية بنيان على مسلم) ولو رضي لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الإسلام يعلو ولا يعلى» وسواء لاصقه أو
لا إذا كان يعد جارا له،
فإن علاه وجب نقضه، و
لقوله عليه السلام: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» بل يظهر، ويرفع على سائر الأديان، قال تعالى: {لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ} ولاطلاعهم على عوراتنا، ولأنه حق لله تعالى، ويدوم على دوام الأوقات، ورضاه يسقط حق من يأتي بعده، ولأن فيه ترفعا على المسلمين، فمنعوا منه، كالتصدير في المجالس،
قال العلماء: ولو في ملك مشترك بين مسلم وذمي، حكاه الشيخ وغيره، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
لاصقه أو لا، إذا كان يعد جارًا له فيمنع من تعلية بنائه على المسلم.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.