فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(إلا الكلب) فلا يصح بيعه لقول ابن مسعود: «نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ثمن الكلب» متفق عليه، ولا بيع آلة لهو وخمر ولو كانا ذميين، (والحشرات) لا يصح بيعها؛ لأنه لا نفع فيها إلا علقا لمص الدم وديدانا لصيد السمك وما يصاد عليه كبومة شباشا، (والمصحف) لا يصح بيعه، ذكر في " المبدع " أن الأشهر لا يجوز بيعه، قال أحمد:" لا نعلم في بيع المصحف رخصة "، قال ابن عمر:" وددت أن الأيدي تقطع في بيعها " ولأن تعظيمه واجب،

١٬٠٩٣

وفي بيعه ابتذال له، ولا يكره إبداله وشراؤه استنقاذا،

١٬٠٩٤

وفي كلام بعضهم يعني من كافر،

١٬٠٩٥

ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه لعدم دعاء الحاجة إليه

١٬٠٩٦

بخلاف الكافر، ومفهوم " التنقيح " و " المنتهى " يصح بيعه لمسلم. (والميتة) لا يصح بيعها لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام» متفق عليه، ويستثنى منها السمك والجراد (و) لا (السرجين النجس) لأنه كالميتة،

١٬٠٩٧

وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه، قاله في " المبدع " (و) لا (الأدهان النجسة ولا المتنجسة) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه» وللأمر بإراقته.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

ولا بيع آلة لهو، وخمر، ولو كانا ذميين أي ولا يصح بيع آلة لهو، كمزمار، وطنبور، ونرد وشطرنج ولا يصح بيع خمر للخبر،

٤٬٣٤٣

ولو لإتلافها، لأنه لا نفع فيها، قال أحمد ومالك وغيرهما: لا يجوز بيعها، ولا ضمان على متلفها.

(والحشرات) لا يصح بيعها، لأنه لا نفع فيها الحشرات كفأر، وحيات، وعقارب، وخنافس، ونحوها.

ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها أي المصاحف، وروي عن عمر: لا تبيعوا المصاحف، وكرهه ابن مسعود، وجابر، وغيرهما، وتخصيص المصحف يدل على الإباحة في كتب العلم،

٤٬٣٤٤

ولكن قال الشيخ: وكذا المعاوضة على المنافع الدينية، من العلم ونحوه، إذ لا فرق بين الأعيان الدينية، والمنافع.

بيعها ولأن تعظيمه واجب، وفي بيعه ابتذال له وابتذاله ضد الصيانة المأمور بها، فتجب صيانته عن الابتذال، وكثرة إيجاده اليوم بالطبع والنشر بذل له، وتسهيل للراغب فيه.

الكافر . ومفهوم التنقيح، والمنتهى يصح بيعه لمسلم وعن أحمد: لا يكره،

٤٬٣٤٥

وقال الوزير: كرهه أحمد وحده، وأجازه الباقون من غير كراهة، واتفقوا على جواز شرائه اهـ والعمل عليه في سائر الأقطار، من غير نكير،

٤٬٣٤٦

قال في تصحيح الفروع: عليه العمل، ولا يسع الناس غيره،

تعليق

ولما ذكر الشيخ: والمنافع الدينية من العلم ونحوه، قال: ويتوجه في هذا وأمثاله أنه يجوز للحاجة، كالرواية المذكورة في التعليم، فينبغي أن يفرق في الأعيان بين المحتاج وغيره، كما فرق في المنافع.

والمنتهى يصح بيعه لمسلم (والميتة) لا يصح بيعها بالإجماع،

٤٬٣٤٧

ولو اضطر، ولو طاهرة كميتة آدمي.

أنه يصح بيع الطاهر منه قاله في المبدع والطاهر منه كروث الإبل، والبقر، والغنم، والحمام.

في المبدع (و) لا (الأدهان النجسة ولا المتنجسة) النجسة كدهن شحم الميتة، والمتنجسة كدهن زيت، وشيرج متنجس.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.