فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن أسقطه أحدهما) أي أحد المتبايعين أو قال لصاحبه: اختر سقط خياره، و (بقى خيار الآخر) لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره

١٬١٦٠

بخلاف صاحبه وتحرم الفرقة خشية الفسخ وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه،

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

الفسخ . وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه أي وينقطع خيار المجلس بموت أحد المتعاقدين لأن الموت أعظم الفرقتين

٤٬٤٨٤

ويبطل بهرب أحدهما من الآخر، ولا يبطل خيارهما بجنون أحدهما، لأن الجنون لا يخرج الملك عن مالكه، بل المال له، وهو على خياره إذا أفاق من جنونه،

٤٬٤٨٥

وظاهره ولو قنا فيما أذن له فيه، ولا يثبت الخيار لولي من جن، لأن الرغبة لا تعلم إلا من جهته.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر» أي: إذا تم العقد،

١١٬١٤٣

وقال: أحدهما أسقطت خياري، أو طلب منه الآخر أن يسقط خياره فأسقطه، بقي خيار صاحبه، ويدل لذلك قوله ﷺ في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :«فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع». فدل ذلك على أنه يصح أن يسقط أحدهما الخيار عنه لصاحبه.

١١٬١٤٤

وَإِذَا مَضَتْ مُدَّتُه لَزِمَ البَيْعُ الثّانِي: أنْ يَشْتَرِطَاهُ فِي العَقْدِ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَلَو طَوِيْلَةً وابتِدَاؤُهَا مِن العَقْدِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.