وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين.
الشروح عليها
(وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما) كالأصبع الزائدة والجرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد (قبل قول المشتري) في المثال الأول والبائع في المثال الثاني (بلا يمين) لعدم الحاجة إليه، ويقبل قول البائع أن المبيع المعيب ليس المردود إلا في خيار شرط فقول مشتر وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده، وقول مشتر في عيب ثمن معين بعقد،
ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه.
(وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما) كالإصبع الزائد بيد أو رجل، إذا ادعى البائع حدوثها، ولا يمكن حدوثها، كالشجة المندملة التي لا يمكن حدوثها.
الطري، الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد أي وادعى المشتري كونه قديما.
المردود . إلا في خيار شرط، فقول مشتر لأنهما هنا اتفقا على استحقاق الفسخ،
وكذا لو اعترف البائع بعيب ما باعه، ففسخ المشتري، ثم أنكر البائع أن المبيع هو المردود، فقول مشتر.
فقول مشتر وقول قابض في ثابت في ذمة أي ويقبل قول قابض بيمينه سواء كان بائعا، أو مقرضا، أو مسلما، أو مؤجرا، أو متلفا، أو غير ذلك، في ثابت في ذمة عمرو مثلا لزيد. إذا أخبر بائع
بخلاف الواقع، فإنه يثبت للمشتري الخيار، فصار قسما من أقسام الخيار.
«السادس» أي من أقسام الخيار.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.