فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما) كالأصبع الزائدة والجرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد (قبل قول المشتري) في المثال الأول والبائع في المثال الثاني (بلا يمين) لعدم الحاجة إليه، ويقبل قول البائع أن المبيع المعيب ليس المردود إلا في خيار شرط فقول مشتر وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده، وقول مشتر في عيب ثمن معين بعقد،

١٬١٧٥

ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

(وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما) كالإصبع الزائد بيد أو رجل، إذا ادعى البائع حدوثها، ولا يمكن حدوثها، كالشجة المندملة التي لا يمكن حدوثها.

الطري، الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد أي وادعى المشتري كونه قديما.

المردود . إلا في خيار شرط، فقول مشتر لأنهما هنا اتفقا على استحقاق الفسخ،

٤٬٥٣٧

وكذا لو اعترف البائع بعيب ما باعه، ففسخ المشتري، ثم أنكر البائع أن المبيع هو المردود، فقول مشتر.

فقول مشتر وقول قابض في ثابت في ذمة أي ويقبل قول قابض بيمينه سواء كان بائعا، أو مقرضا، أو مسلما، أو مؤجرا، أو متلفا، أو غير ذلك، في ثابت في ذمة عمرو مثلا لزيد. إذا أخبر بائع

٤٬٥٣٨

بخلاف الواقع، فإنه يثبت للمشتري الخيار، فصار قسما من أقسام الخيار.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«السادس» أي من أقسام الخيار.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.