فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(إلا بني آدم) فلا يصح قرضهم؛ لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق، ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها.

١٬٢٦٨

ويشترط معرفة قدر القرض ووصفه،

١٬٢٦٩

وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه

١٬٢٧٠

ويصح بلفظه وبلفظ السلف وكل ما أدى معناهما،

١٬٢٧١

وإن قال:" ملكتك " ولا قرينة على رد بدل، فهبة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

قرضهم، لأنه لم ينقل، ولا هو من المرافق وقال أحمد: أكره قرضهم، قال الموفق: فيحتمل كراهية تنزيه

٤٬٧١٥

ويصح، لأنه مال يثبت في الذمة سلما، فصح قرضه، كسائر الحيوان، قال: وعدم نقله ليس بحجة،

٤٬٧١٦

فإن أكثر الحيوانات لم ينقل قرضها وهو جائز، قال: ويحتمل صحة قرض العبيد دون الإماء، وهو قول مالك، والشافعي، إلا أن يقرضهن من ذوي محارمهن.

ووصفه . وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه فلا يقرض نحو ولي يتيم من ماله، ولا مكاتب، وناظر وقف منه.

المقرض ممن يصح تبرعه ويصح بلفظه، وبلفظ السلف أي

٤٬٧١٧

ويصح القرض بلفظ القرض، وبلفظ السلف، لورود الشرع بهما، وبلفظ السلم.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.