باب القرض
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ١٬٧٠٤ إلى ١٬٧٢١
-
١/١١٣١/١١٣
وهو مندوب
-
وما يصح بيعه صح قرضه
-
لا بني آدم
-
ويملك بقبضه
-
فلا يلزم رد عينه
-
بل يثبت بدله في ذمته حالا
-
ولو أجله
-
فإن رده المقترض لزم قبوله
-
وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض
-
ويرد المثل في المثليات
-
والقيمة في غيرها
-
"فإن أعوز المثل فالقيمة إذا" .
-
ويحرم كل شرط جر نفعا
-
وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز
-
وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز
-
١/١١٤١/١١٤
"إلا أن ينوي مكافأته على ذلك أو احتسابه من دينه" .
-
وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته
-
"وفيما لحمله مؤنة قيمته إن لم تكن ببلد الفرض أنقص" ٢.