وإن كان المدفوع وديعة أخذها
الشروح عليها
(وإن كان المدفوع) لمدعي الوكالة بغير بينة (وديعة أخذها) حيث وجدها؛ لأنها عين حقه،
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وديعة أَخذها) حيث وجدها . لأنها عين حقه أي عين حق زيد، دفعه عمرو إلى غير مستحقه.
لأنها عين حقه (فإن تلفت ضَمَّن أَيهما شاءَ) عمرا أو مدعي الوكالة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«وإن كان المدفوع وديعة» يعني ليس حقّاً ثابتاً في ذمة الآخر. «أخذها» أي: صاحبها الذي هو زيد، فزيد قال لعبد الله: إن لي عند عمرو وديعة، اذهب وائت بها إليّ، فذهب إلى عمرو وصدقه، فقال: أعطني الوديعة التي عندك لفلان، قد وكلني في قبضها، فأعطاها إياه،
ثم إن زيداً أنكر الوكالة، فنقول: إذا أنكر الوكالة، فالوديعة موجودة الآن، خذها من عبد الله الذي هو مدعي الوكالة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.