وعليه أجرة ما مضى.
الشروح عليها
(وعليه أجرة ما مضى) ؛ لاستيفائه المنفعة فيه، وله الإمضاء مجانا والخيار على التراخي.
ويجوز بيع العين المؤجرة، ولا تنفسخ الإجارة به، وللمشتري الفسخ إن لم يعلم.
بيع العين المؤجرة . ولا تنفسخ الإجارة به أي ببيع العين المؤجرة،
ولو كان البيع لمستأجر، لأنه ملك المنفعة بعقد الإجارة، ثم ملك العين بعقد البيع،
وكذا الهبة والوقف، والانتقال بإرث ونحوه، لورود ذلك على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة،
وقال الشيخ: نقل الملك في العين المؤجرة كالبيع،
فلو وهبها أو وقفها، فينبغي أن يكون كالبيع، لا يسقط حق المستأجر.
تنفسخ الإجارة به وللمشتري الفسخ إن لم يعلم أي بأن العين المبيعة مؤجرة. وجزم في التنقيح: بأن الأجرة له.
وفي الإقناع وغيره: للبائع، وله الإمضاء مجانا.
وقال أحمد: هو عيب، أي فله الأرش كالبيع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.