لا ملك وحيوان "وقبر" وحمل
الشروح عليها
(لا) على (ملك) وجني وميت (وحيوان وحمل) أصالة، ولا على من سيولد.
ويصح على ولده ومن يولد له ويدخل الحمل والمعدوم تبعا.
الشرط الرابع ـ أن يقف ناجزا فلا يصح مؤقتا ولا معلقا إلا بموت،
وإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف والشرط، قاله في ((الشرح) )
(٦) وقبر) أصالة . ولا على من سيولد أي له، أو من سيولد لفلان، فلا يصح أصالة.
ولده، ومن يولد له، ويدخل الحمل والمعدوم تبعا ويستحقه حمل موجود عند تأبير النخل، أو بدو صلاح الثمر، من حين موت أبيه ولو لم ينفصل، كما في الاختيارات وغيرها،
وأما من قدم إلى موقوف عليه فقال الشيخ وغيره: يستحق بحصته من مغله،
ومن جعله كالولد فقد أخطأ،
وقال ابن عبد القوي: يستحق بقدر عمله في السنة من ريع الوقف في السنة، لئلا يفضي إلى أن يحضر الإنسان شهرا فيأخذ جميع الوقف، ويحضر غيره باقي السنة بعد ظهور الثمرة فلا يستحق شيئًا، وهذا يأباه مقتضى الوقوف ومقاصدها.
بموت . وإذا شرط أن يبيعه متى شاء بطل الوقف، لمنافاته مقتضى الوقف.
يرجع فيه، بطل الوقف والشرط قاله في الشرح وأنه لا يعلم خلافًا في بطلان الشرط، وذكر الفرق بين تعليقه بالموت أو على شرط في الحياة، وأنه لا يصح التسوية بينهما،
قال: وإن شرط الخيار في الوقف فسد، نص عليه، وبه قال الشافعي، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، كما لو شرط متى شاء يبيعه.
مثاله: «لا مَلَكٍ»، فلو وقف على مَلَك معيَّن، كجبريل مثلاً، قال: هذا وقف على جبريل عليه السلام؛ لأنه أمين الله على وحيه، فهذا لا يصح؛ لأنه لا يملك،
وإذا كان لا يملك فلا يصح. «وحيوان»، مثل أن يقول: هذا وقف على فرس فلان، فهذا لا يجوز؛ لأن الفرس لا يملك،
أما لو قال: على خيول الجهاد، فهذه جهة وليست بمعين، فيصح؛ لأنها عامة، وكلامنا على المعين فلا بد أن يكون ممن يملك، لكن لو تأملت مقصود الواقف حينما قال: هذا وقف على الفرس الفلاني، وهو يريد أن ينفع هذا الفرس؛ لأنه يقاتل عليه في سبيل الله، فهنا يصح على ما نراه.
فالقول الثاني في الحيوان: أنه إذا كان هذا الحيوان مما ينتفع به في الدِّين، أو له عمل بر، فلا بأس أن يوقف عليه، ويصرف في مصالحه في رعيه، أو في بناء حجرة له في الشتاء أو في الصيف أو ما أشبه ذلك،
فإن استغنى عنه صرف فيما يشابهه. «وحمل»، كذلك لا يصح الوقف على الحمل في البطن، مثل أن يقول: هذا وقف على ما في بطن هذه المرأة، فهنا لا يصح؛ لأن الحمل لا يملك،
وإذا كان لا يملك الإرث مع قوة نفوذه فهنا من باب أولى،
وإذا كان لا يملك فإنه لا يصح الوقف عليه، لكن يصح عليه تبعاً، كما لو قال: على فلان ومن يولد له فلا بأس،
وأما استقلالاً فلا؛ وذلك لأن الحمل لا يملك.
ولو ذهب ذاهب إلى صحة الوقف على الحمل أصالة لم يكن بعيداً، ونقول: إن خرج هذا الحمل حيًّا حياة مستقرة استحق الوقف، وإلا بطل الوقف ما لم يذكر له مآلاً.
مثال ذلك: رجل قال: هذا وقف على ما في بطن زوجة ابني، فما المانع من الصحة؟! فيقال: إذا وضعت طفلاً حيًّا حياة مستقرة صار الوقف له، وإلا بأن وضعت ميتاً بطل الوقف، إلا أن يذكر له مآلاً، مثل أن يقول: هذا وقف على ما في بطن زوجة ابني ثم المساكين، فإنه ينتقل إلى المساكين إذا خرج الحمل ميتاً،
فلو قال أحد بهذا لكان قولاً وجيهاً.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.